الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الجواز:
أن مناط الحكم إمكان ضبط الصفة، ومعرفة المقدار، فجاز إلحاقهما بالمكيل، والموزون؛ لأن الجهالة ترتفع بذلك بصرف النظر عن كونه قيميًا أو مثليًا.
وقيل: لا يجوز السلم إلا في المكيل، والموزون، خاصة اختاره ابن حزم، ولا يجوز السلم في المعدود، والمذروع
(1)
، ووافقه الحنابلة في المذروع في أحد القولين
(2)
.
(1)
قال ابن حزم في المحلى مسألة: 1613 (8/ 39): «ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط، ولا يجوز في حيوان، ولا مذروع، ولا معدود، ولا في شيء غير ما ذكرنا» .
(2)
الإنصاف (5/ 84 - 85).