الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وللجواب على ذلك نقول: السؤال مفروض فيما إذا كان العقد مطلقًا، أما إذا كان هناك شرط في التعجيل فيعمل بمقتضى الشرط، وكذا إذا كان هناك عرف.
[م-777] فإن كان العقد مطلقًا، ولم يكن هناك عرف فقد اختلف العلماء متى يستحق المقاول المطالبة بالأجرة على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية وابن حزم من الظاهرية إلى أن الأجرة لا تملك بالعقد، وإنما تستحق إما بالفراغ من العمل في إجارة الذمة أو بالاستيفاء شيئًا فشيئًا في إجارة العين
(1)
.
وقد وافقهم المالكية في إجارة العين دون إجارة الذمة
(2)
.
القول الثاني:
ذهب الحنابلة إلى أن الأجرة تملك بمجرد العقد، وتستحق بتسليم العين
(3)
.
وقد وافقهم الشافعية على ذلك في إجارة العين دون إجارة الذمة فإنه يجب تعجليها
(4)
.
(1)
انظر العناية شرح الهداية (9/ 66)، الفتاوى الهندية (4/ 413)، البحر الرائق (5/ 5)، تبيين الحقائق (5/ 106).
وقال ابن حزم في المحلى، مسألة (1299):«كل ما عمل الأجير شيئًا مما استؤجر لعمله استحق من الأجرة بقدر ما عمل، فله طلب ذلك وأخذه، وله تأخيره بغير شرط حتى يتم عمله أو يتم منه جملة ما; لأن الأجرة إنما هي على العمل فلكل جزء من العمل جزء من الأجرة. وكذلك كل ما استغل المستأجر الشيء الذي استأجر فعليه من الإجارة بقدر ذلك أيضًا» .
(2)
انظر التاج والإكليل (5/ 393)، الشرح الكبير (4/ 4)، مواهب الجليل (5/ 394).
(3)
المغني (5/ 257)، كشاف القناع (4/ 40)، الفروع لابن مفلح (4/ 424 - 425)، الإنصاف (6/ 81).
(4)
فتح الوهاب (1/ 423)، حاشية الجمل (3/ 535)، الحاوي الكبير (7/ 396)، الوسيط (4/ 156).
وقد ذكرت أدلة الفريقين في عقد الإجارة فارجع إليه إن شئت، وقد رجحت فيه مذهب الشافعية والحنابلة.
وإذا عرفنا متى يملك المقاول الأجرة، فإن عمل المقاول واجب في ذمته، وهذا يختلف عن إجارة العين، لهذا رأى المالكية والشافعية وجوب تقديم الأجرة حتى لا يكون ذلك من باب بيع الدين بالدين، فالعمل دين في ذمة المقاول، فإذا تأخر تسليم الأجرة كانت الأجرة دينًا في ذمة المالك، فأدى ذلك إلى بيع الدين بالدين، ولأهمية المسألة هذه سوف أفرد لها بحثًا مستقلًا إن شاء الله تعالى.
* * *