الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بذل ذلك من نفسه، وأوجبه عليها»
(1)
.
ولأن الإيجاب إذا صدر من البائع أثبت ذلك للمشتري حق التملك، فامتنع الرجوع عن الإيجاب حتى لا يؤدي ذلك إلى إبطال حق المشتري.
ورد هذا:
بأن الموجب وإن أثبت للمشتري حق التملك، فإن حقيقة الملك للبائع، والحقيقة مقدمة على الحق
(2)
.
(3)
.
التعليل الثاني:
ممكن أن يستدل لهم بالقياس فإذا كان القبول يُلزِم المشتري بما صدر عنه، فالإيجاب يلزم البائع بما صدر عنه، فمن يتعاقد إنما يلتزم بالإرادة الصادرة عنه، لا بتوافق هذه الإرادة مع إرادة المتعاقد الآخر، ويترتب على ذلك أن الإيجاب وحده ملزم، فلا يستطيع من صدر عنه الإيجاب أن يعدل عنه.
(1)
تفسير القرطبي (3/ 357).
(2)
انظر البحر الرائق (5/ 284).
(3)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 2/ص: 811) نقلًا من مجلة القانون والاقتصاد، السنة الرابعة، ص:654.