الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
السلم في الجواهر
[م-722] اختلف الفقهاء رحمهم الله في السلم في الجواهر.
فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: السلم جائز إذا اشترط من ذلك شيئًا معروفًا، وصفة معروفة. وهذا مذهب مالك
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
، واختيار أبي ثور
(4)
.
وجه قول الجمهور:
أن الجواهر لا يمكن أن تنضبط بالوصف؛ لأن آحادها تختلف اختلافًا متباينًا بالصغر، والكبر، وحسن التدوير، وزيادة الصفاء، وبعضها قد يتحد وزنًا، ويختلف قيمة، وما كان هذا شأنه، لا يمكن أن يسلم فيه.
وجه قول المالكية:
أن الجواهر يمكن لأهل الخبرة أن يضبطوا صفاتها، وما أمكن ضبط صفته جاز السلم فيه.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: الاختيار (2/ 37)، البناية (7/ 474)، المبسوط (12/ 142)، حاشية ابن عابدين (4/ 224)، الفتاوى الهندية (3/ 185).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (3/ 164)، روضة الطالبين (4/ 17)، مغني المحتاج (2/ 110)، أسنى المطالب (2/ 133)، الكافي (2/ 109).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (3/ 291)، الإنصاف (5/ 88).
(2)
المنتقى للباجي (4/ 294).
(3)
الإنصاف (5/ 88).
(4)
اختلاف الفقهاء للطبري (ص: 138).