الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للاستصناع، وحمله على السلم مع الشك أولى؛ لأن جواز السلم ثابت بالسنة والإجماع بخلاف الاستصناع، فإن هناك من ينازع فيه
(1)
.
وجه قول محمد وأبي يوسف:
الوجه الأول:
أن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع، وإنما يقصد به تعجيل العمل، لا تأخير المطالبة ; فلا يخرج به عن كونه استصناعا
(2)
.
الوجه الثاني:
قد يقصد بضرب الأجل تأخير المطالبة وقد يقصد به تعجيل العمل; فلا يخرج العقد عن موضوعه مع الشك والاحتمال بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع; لأن ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد بضرب الأجل فيه تعجيل العمل; فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين وذلك بالسلم
(3)
.
الوجه الثالث:
لو كان الاستصناع بذكر الأجل يحوله سلمًا، لصار السلم بحذف الأجل منه يصيره استصناعًا، ولو كان هذا الاستصناع سلمًا، لكان سلمًا فاسدًا؛ لأنه يشترط فيه صنعة صانع بعينه، وذلك مفسد للسلم
(4)
.
الراجح:
الذي فهمت من خلاف الحنفية أنهم يتفقون على أن ذكر الأجل غير لازم،
(1)
انظر حاشية ابن عابدين (5/ 224).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 3).
(3)
المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(4)
انظر تبيين الحقائق (4/ 125).