الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثامن
السلم في العقار (الدور والمباني)
[م-727] لا يجوز السلم في العقار عند الأئمة الأربعة؛ لعدم ثبوت العقار في الذمة؛ لجهالة المعقود عليه
(1)
.
لأن العقار لا بد أن يبين موضعه لتفاوت قيمته باختلاف موضعه، وتبيين موضعه يعني تعيينه، وإذا تعين خرج من كونه في الذمة، كما أنه إذا عين المسلم فيه أمكن بيعه في الحال، ولا حاجة إلى بيعه عن طريق السلم.
قال في الشرح الكبير: «وعين دار، وحانوت، وحمام، وخان، ونحوها إذ لا يصح أن يكون العقار في الذمة»
(2)
.
قال في حاشية الدسوقي معلقًا: «لأنه لا بد في إجارته إذا لم يعين بالإشارة إليه، أو بأل العهدية من ذكر موضعه، وحدوده، ونحو ذلك مما تختلف به الأجرة، وهذا يقتضي تعيينه»
(3)
.
(4)
.
وعلل الحنفية بأن عقد الإجارة لا بد له من محل، والمنافع معدومة وقت
(1)
تحفة الفقهاء (2/ 14)، البحر الرائق (7/ 298)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 226)، مرشد الحيران مادة (580).
(2)
الشرح الكبير (4/ 22).
(3)
الشرح الكبير (4/ 22)، وانظر حاشية الدسوقي (4/ 22)، وانظر منح الجليل (7/ 500).
(4)
الذخيرة (5/ 242).
العقد، وليست مالًا في نفسها عندهم، وإنما ينعقد بإقامة العين مقام المنفعة، فإذا كانت العين غير موجودة لم يصح العقد، ولهذا منع الحنفية أن يكون العقد على المنافع، فلا يقول: أجرتك منافع هذه الدار، وإنما يصح بإضافته إلى العين، فيقول: أجرتك هذه الدار.
ولأن المباني ليست مثلية، وإذا كانت كذلك لم تثبت في الذمة، فلا يجوز إلا أن تكون معينة، ولهذا منع الحنفية إجارة الحيوان إلا معينًا
(1)
.
* * *
(1)
حاشية ابن عابدين (6/ 5).