الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
في استبدال رأس المال بغيره بعد الإقالة
[م-749] إذا أقال أحد العاقدين الآخر، فأتاه المسلم إليه بشيء آخر من غير جنس رأس المال عوضًا عنه إبراء لذمته، فما حكم ذلك؟
فقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وجه المنع:
لما كان استبدال المسلم فيه ممنوعًا مطلقًا عند الحنفية والحنابلة، فإن أخذ عوض جديد برأس مال السلم قد يتخذ حيلة لبيع المسلم فيه قبل قبضه، فإذا أراد العاقدان استبدال المسلم فيه تقايلا، ثم اعتاض عن رأس مال السلم عوضًا آخر، وهو في حقيقته استبدال للمسلم فيه.
وقد ذكرنا أدلة الجمهور في منع استبدال المسلم فيه قبل قبضه، فأغنى عن إعادته.
وقيل: يجوز مطلقًا، وهو اختيار زفر من الحنفية
(3)
، ومذهب الشافعية
(4)
، واختاره أبو يعلى من الحنابلة
(5)
.
(1)
فتح القدير (7/ 101)، تبيين الحقائق (4/ 119)، بداية المبتدي (ص: 142)، الجامع الصغير (ص: 327)، المبسوط (12/ 149)، بدائع الصنائع (5/ 203).
(2)
الإنصاف (5/ 114)، رؤوس المسائل الخلافية للعكبري (2/ 767)، كشاف القناع (3/ 307)، المغني (4/ 202).
(3)
فتح القدير (7/ 103).
(4)
السراج الوهاج (ص: 192)، نهاية الزين (ص: 236)، تحفة المحتاج (4/ 406)، نهاية المحتاج (4/ 90)، حاشية الجمل (3/ 165)، حاشية البجيرمي (2/ 274)، إعانة الطالبين (3/ 40).
(5)
المغني (4/ 202).