الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
السلم في المعدود المتفاوت
قال الزيلعي: «الأصل أن كل معدود تتفاوت آحاده في المالية، لا يجوز السلم فيه»
(1)
.
وقال في حاشية تبيين الحقائق: «ما اختلفت آحاده في القيمة، واتفقت أجناسه، فلا يجوز السلم فيه»
(2)
.
[م-715] علمنا في المبحث السابق حكم السلم في المعدود المتماثل، وأما السلم في المعدود المتفاوت الآحاد، فقد اختلف العلماء في السلم فيه:
فقيل: العددي المتفاوت لا يجوز السلم فيه عددًا، وهذا مذهب الحنفية
(3)
.
وجه من قال: لا يجوز السلم في العددي المتفاوت
.
الوجه الأول:
أن العددي المتفاوت لا يمكن ضبطه بالوصف؛ إذ يبقى فيه جهالة فاحشة
(1)
تبيين الحقائق (4/ 112 - 113).
(2)
حاشية تبيين الحقائق (4/ 111).
(3)
المبسوط (12/ 136)، وقال في حاشية تبيين الحقائق (4/ 111)«وأما العددي المتفاوت وتفسيره، ما نقل عن أبي يوسف: ما اختلفت آحاده في القيمة، واتفقت أجناسه فلا يجوز السلم فيه، وذلك كالدرر والجواهر واللآلي والأدم والجلود والخشب والرؤوس والأكارع والرمان والبطيخ والسفرجل ونحوها، إلا إذا بين شيئًا معلومًا وطولًا معلومًا وغلظًا معلومًا، وأتى بجميع شرائط السلم، والتحق بالمقارب فيجوز. اهـ وقال في الفتاوى الهندية (3/ 182 - 183): «وكل معدود تتفاوت آحاده/ كالبطيخ والرمان لم يجز السلم فيه عددًا، كذا في الحاوي .... » . وانظر بدائع الصنائع (5/ 209)، تحفة الفقهاء (2/ 14)، البحر الرائق (6/ 170)، مجمع الأنهر (2/ 98).