الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في الشروط العائدة إلى رأس مال السلم
الشرط الأول
أن يكون رأس المال معلومًا
المبحث الأول
أن يكون رأس المال موصوفًا في الذمة
[م-706] لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط أن يكون رأس المال معلومًا، وذلك لأنه بدل في عقد معاوضة مالية، فلا بد من كونه معلومًا كسائر عقود المعاوضات.
إلا أن رأس المال تارة يكون معينًا عند العقد، كأن يكون حاضرًا مشاهدًا، ثم يقع العقد على عينه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.
وتارة يكون موصوفًا في الذمة، ثم يعين في مجلس العقد عند التسليم، وقبل التفرق.
فإن كان موصوفًا في الذمة فقد قال ابن قدامة: «لا خلاف في اشتراط معرفة صفته إذا كان في الذمة»
(1)
.
وإذا كان لا بد من معرفة صفته، فقد نص الحنفية على أن الصفة يجب بيانها بأمور:
(1)
المغني (4/ 198).
منها بيان الجنس، كقولنا: دراهم، أو دنانير، أو حنطة، أو تمر، وهكذا.
ومنها بيان النوع كأن يقول: تمر برني، أو سكري، ونحو ذلك.
ومنها بيان الصفة: كقولك: جيد، وسط، رديء.
وعللوا ذلك بأن جهالة الجنس، والنوع، والصفة مفضية إلى المنازعة، ومانعة من صحة البيع. فإن قبل الطرف الآخر وجب تعيين رأس المال في مجلس العقد، وتسليمه إليه وفاء بالعقد
(1)
.
* * *
(1)
انظر بدائع الصنائع (5/ 201)، تبيين الحقائق (4/ 115 - 116)، العناية شرح الهداية (7/ 99 - 100)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 177)، التاج والإكليل (4/ 514)، بداية المجتهد (2/ 152)، منح الجليل (5/ 335)، أسنى المطالب (2/ 123 - 124)، مغني المحتاج (2/ 104)، روضة الطالبين (4/ 6)، المغني (4/ 198)، الموسوعة الكويتية (25/ 200 - 201).