الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يجوز الاعتياض عن الجودة، ويجوز الاعتياض عن الزيادة في المقدار، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وجه القول بالمنع:
الوجه الأول:
أن الجودة صفة، فلا يجوز إفرادها في العقد بخلاف الزيادة في القدر فإنه يجوز الاعتياض عنها؛ لأن الزيادة يجوز إفرادها بالبيع.
الوجه الثاني:
أن هذا من باب بيع المسلم فيه قبل قبضه، وهذا لا يجوز.
والأول أصح بشرطين:
الأول: ألا يوقع ذلك في ربا الفضل، فلا يجوز الاستعاضة عن صفة الجودة والرداءة بما هو من جنس المسلم فيه إذا كان مالًا ربويًا، فلو أسلم في قمح جيد، ولم يكن عند المسلم إليه إلا الرديء جاز أن يأخذ فرق الجودة من غير الجنس، كأن يأخذ نقودًا مثلًا، أما إذا أعطاه القمح الرديء وزاده في الكمية مقابل الرداءة فلا يجوز منعًا لربا الفضل، فكأنه أبدل ما وجب له من القمح بقمح أكثر منه، وأخذ زيادة في مقابل الجودة.
الشرط الثاني:
أن تكون فروق الأسعار بين الجيد والرديء معلومة على سبيل القطع
(1)
المهذب (1/ 301)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 438)، تكملة المجموع للمطيعي (12/ 162).
(2)
المبدع (4/ 186)، المغني (4/ 204)، شرح منتهى الإرادات (2/ 92)، كشاف القناع (3/ 297).
للمتعاقدين، أو يمكن الرجوع فيها إلى أهل الخبرة في معرفة درجة الجودة والرداءة، بحيث يأخذ مقدار ما نقصه من غير زيادة؛ لأن الربح في هذه المعاوضة غير جائز؛ لأنه لا يجوز أن يربح فيما لم يدخل ضمانه، لأن المسلم فيه لم يقبض بعد، فضمانه على البائع، وليس على المشتري، فلا يجوز للمشتري أن يربح فيه، والله أعلم.
* * *