الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
القول الثالث:
اختار الشافعية أن يوضع المستأجر عليه عند عدل حتى يقبض الأجير أجرته.
جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «وللخياط والقصار والصباغ والطحان الحبس بوضع المستأجر عليه عند عدل حتى تُقبَض أجرته إن صحت الإجارة وزادت القيمة بما فعل وإلا فلا حبس»
(2)
.
وجه ذلك:
بأنه لما وجب لكل واحد من المتعاقدين على الآخر ما قد استحق قبضه بموجب العقد، فالمقاول يستحق تسلم الأجرة، وصاحب العمل يستحق تسلم العين، وليس هناك أحد أولى من الآخر بالتسليم، فيجبر كل واحد منهما على قضاء صاحبه حقه عن طريق العدل الذي ينصب لهذه المهمة.
القول الرابع:
ذهب زفر من الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة
(1)
التاج والإكليل (5/ 431).
(2)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 372)، وانظر تحفة المحتاج (5/ 159)، نهاية المحتاج (4/ 351).