الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
أن يتم تسليم رأس المال في مجلس العقد
هل تعيين رأس مال السلم يكفي عن قبضه؟ وهل المعين يعتبر دينًا بتأخيره، أو أن الدين خاص بما تعلق في الذمة؟
[م-708] وقع خلاف بين المالكية والجمهور حول وجوب تسليم الثمن في مجلس العقد، بعد اتفاقهم على ما يلي:
قال ابن عبد السلام من المالكية: «لم أعلم خلافًا في كون تعجيل رأس المال عزيمة، وأن الأصل التعجيل، وإنما الخلاف هل يرخص في تأخيره؟»
(1)
.
وقال الغزالي: «لا خلاف أنه لو كان رأس المال نقدًا، ولم يعينه، ثم عينه في المجلس كفاه؛ لأن المجلس كالحريم، فله حكم الابتداء»
(2)
.
وقال في تهذيب الفروق: «اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير نقد الثمن في المدة الكثيرة مطلقًا، لا باشتراط، ولا بدونه، واختلفوا في اشتراط تأخير نقده اليومين والثلاثة .... »
(3)
.
وقال ابن رشد في المقدمات: «وأما تأخيره فوق الثلاث بشرط، فذلك لا
(1)
مواهب الجليل (4/ 514)، منح الجليل (5/ 332).
(2)
الوسيط (3/ 436).
(3)
تهذيب الفروق (3/ 291).
يجوز باتفاق، كان رأس المال عينًا أو عرضًا
…
»
(1)
.
واتفقوا على أن عقد السلم ينعقد صحيحًا بدون قبض رأس المال، فليس قبض المال في العقد شرطًا للصحة، وإنما اختلفوا هل القبض في المجلس بعد انعقاد السلم شرط لبقاء العقد على الصحة بحيث يفسد العقد إذا تفرقا قبل القبض، أو يصح العقد، وإن تفرقا قبل القبض؟
(2)
.
فقيل: يشترط القبض في المجلس لبقاء العقد على الصحة، ولا يجوز تأخيره عن المجلس مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية
(3)
، والشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
، واختيار ابن عبد البر من المالكية
(6)
.
وقيل: يجوز تأخير القبض اليومين، والثلاثة مطلقًا بشرط وبغير شرط، وإن تأخر أكثر من ثلاثة أيام، وكان رأس مال السلم عينًا لم يجز مطلقًا بشرط أو بغير شرط. وإن كان رأس مال السلم عرضًا، وتأخر تسليمه أكثر من ثلاثة أيام جاز إذا لم يشترط تأخيره. هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه
(7)
.
قال القرافي: «ومنشأ الخلاف، هل يسمى هذا التأخير دينًا، أم لا؟ وأن ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أم لا؟»
(8)
.
(1)
مقدمات ابن رشد (2/ 28).
(2)
انظر تبيين الحقائق (4/ 117).
(3)
المبسوط (12/ 127)، بدائع الصنائع (5/ 202)، تبيين الحقائق (4/ 117).
(4)
الأم (3/ 72)، أسنى المطالب (2/ 122)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 304)، تحفة المحتاج (5/ 4)، الإقناع للشربيني (2/ 291)، المهذب (1/ 300)، الوسيط (3/ 436)، مغني المحتاج (2/ 102).
(5)
المغني (4/ 197)، الإنصاف (5/ 104).
(6)
الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 337).
(7)
الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: 516)، منح الجليل (5/ 333)، الذخيرة (5/ 230)، مواهب الجليل (4/ 515)، الخرشي (5/ 202)، الفواكه الدواني (2/ 101).
(8)
الذخيرة (5/ 230).
دليل الجمهور على اشتراط القبض في المجلس:
الدليل الأول:
(ح-518) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم
(1)
.
وجه الاستدلال:
قال الشافعي في تفسير قوله (من أسلف فليسلف)، قال:«إنما قال: فليعط، ولم يقل: ليبايع، ولا يعطي، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه»
(2)
.
وقال الرملي: «ولأن السلم مشتق من تسليم رأس المال: أي تعجيله، وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها»
(3)
.
الدليل الثاني:
أنه إذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد تحول إلى بيع الدين بالدين بالصورة المتفق على منعها.
(1)
صحيح البخاري (2086) ومسلم (3010).
(2)
الأم (3/ 95).
(3)
حاشية الرملي على أسنى المطالب (2/ 122).
ثم قال ابن تيمية: «والإجماع إنما هو بالدين الواجب كالسلف المؤجل من الطرفين»
(1)
.
ويجاب:
بأن رأس المال في السلم قد يكون عينًا، وقد يكون دينًا، فإن كان دينًا في الذمة وجب تسليمه في مجلس العقد، حتى يكون عينًا، ومنه لو كان الثمن نقودًا فإنها لا تتعين بالتعيين على الصحيح، وإن كان رأس مال السلم معينًا فلا يلزم من تأخير تسليمه أن يتحول البيع إلى بيع دين بدين، فلو كان رأس المال ثوبًا معينًا، فإن عدم تسليمه في المجلس لا يجعل البيع من قبيل بيع الدين بالدين؛ لأن الدين ما تعلق في الذمة، والحق قد تعلق بثوب معين، فخرج من بيع الدين بالدين.
وقد اعترف السرخسي، أن رأس السلم إذا كان معينًا أن القياس عدم وجوب التسليم، وأن وجوب التسليم فيه إنما هو من باب الاستحسان، لا أكثر.
قال السرخسي: «فأما تعجيل رأس المال، فنقول: إذا كان رأس المال دراهم، أو دنانير، يكون التعجيل فيه شرطا قياسًا واستحسانًا ; لأن الدراهم، والدنانير لا يتعينان في العقود، فيكون هذا من بيع الدين بالدين وذلك لا يجوز؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ يعني: النسيئة بالنسيئة، فأما إذا كان رأس المال عروضًا، هل يكون التعجيل شرطًا؟ القياس ألا يكون شرطًا، وفي الاستحسان يكون شرطًا.
وجه القياس: أن العروض سلعة تتعين في العقود، بخلاف الدراهم، فلو لم يشترط التعجيل، لا يؤدي إلى بيع الدين بالدين.
(1)
نظرية العقد (ص: 234 - 235).
وجه الاستحسان: أن السلم أخذ عاجل بآجل، والمسلم فيه آجل، فوجب أن يكون رأس المال عاجلًا، ليكون حكمه ثابتًا على ما يقتضيه الاسم لغة، كالصرف، والحوالة، والكفالة، فإن هذه العقود تثبت أحكامها بمقتضيات أساميها لغة»
(1)
.
وقال الكاساني: «والقياس ألا يشترط قبضه في المجلس، إذا كان عينًا»
(2)
.
وقال في شرح ميارة: «وأما غير النقدين فيجوز تأخيره لتعيينه، فليس دينًا بدين
…
»
(3)
.
ويجاب:
بأن العبرة في العقود بالمعاني دون الألفاظ والمباني، ولذلك لو ضَمِنه بشرط إبراء الأصيل كانت حوالة عند الحنفية، ولم تكن كفالة، ولم ينظر إلى ما يقتضيه الاسم، وكذلك لو شرط في الحوالة أن يطالب بالمال أيهما شاء، كانت ضمانًا عند الحنفية، وليست حوالة، وعللوا ذلك بأن المقصود هو المعنى، فلم ينظر الحنفية إلى ما يقتضيه الاسم لغة
(4)
.
الدليل الثالث:
أن وجوب تسليم الثمن جارٍ على وفق القواعد، وذلك أن كلَّ بيع يتعين فيه المبيع والثمن معًا، لا يشترط فيه القبض أصلًا.
(1)
المبسوط (12/ 127).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 203).
(3)
شرح ميارة (2/ 81).
(4)
المبسوط (20/ 46).
وكل بيع لا يتعين فيه المبيع والثمن يشترط فيه قبض العوضين في الجملة، كبيع الأثمان بعضها ببعض، وهو ما يعرف بالصرف.
وكل بيع يتعين فيه المبيع، فإنه لا يشترط قبض عوضه عدا الأموال الربوية.
وكل بيع لا يتعين فيه المبيع، فإنه يشترط فيه قبض بدله، وهذا هو عقد السلم
(1)
.
ويجاب:
بأن التعيين غير القبض، فقد يتعين رأس مال السلم، كما لو أشار إليه، أو كان الثمن معروفًا بعينه للبائع، ولا يتم التسليم في مجلس العقد، فهل يبطل العقد بمجرد عدم التسليم، مع أن رأس مال السلم قد تعين، وانتقل الحق من كونه في الذمة إلى ذات العين؟ هذا هو موضع الخلاف.
الدليل الرابع:
أن عقد السلم منطو على غرر احتمل للحاجة، فجبر ذلك بتعجيل قبض العوض الآخر، وهو الثمن، فإذا أخر الثمن زاد الغرر، وزيادة الغرر في العقد تبطله.
ويناقش:
بأن التأجيل لا يعتبر غررًا، ولو كان التأجيل غررًا لما صح عقد السلم؛ لأن المسلم فيه من شرطه التأجيل عند الجمهور.
الدليل الخامس:
أن سبب الرخصة في عقد السلم هو حاجة البائع إلى الارتفاق بالثمن؛ لاستصلاح حرثه، وزرعه، فإذا كان هناك تأخير في الثمن ذهبت الحكمة من مشروعية السلم.
(1)
انظر تيسير التحرير (4/ 137).
ويناقش:
بأن عقد السلم كونه رخصة، وليس عزيمة، فيه خلاف بين أهل العلم، ولو قلنا: إن السلم رخصة أبيح للحاجة، لكان هذا يعني تحريم عقد السلم مع انتفاء الحاجة؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا، وعدمًا، والسلم عقد مباح مطلقًا، وإباحته ليست مشروطة بوجود الحاجة.
الدليل السادس:
قال ابن عبد البر: «لم يختلف قول مالك أنه لو أقاله في السلم بتأخير يوم أو يومين لم يجز، والابتداء أولى، كذلك في النظر إذ هو مثله قياسًا عليه بلا فرق»
(1)
.
ويجاب:
بأن هذا دليل على ضعف قول مالك في وجوب التسليم في الإقالة، وليس دليلًا على وجوب تسليم الثمن في عقد السلم، وبينهما فرق.
دليل المالكية على جواز تأخير الثمن اليوم واليومين:
الدليل الأول:
المالكية يتفقون مع الجمهور على وجوب تعجيل رأس مال السلم، لكنهم لا يرون أن تأخير التسليم يومًا، أو يومين ينافي التعجيل، وقد احتج المالكية بالقاعدة التي تقول:«ما قارب الشيء له حكمه»
(2)
.
(1)
الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 337).
(2)
الذخيرة للقرافي (5/ 366)، قواعد المقرئ (1/ 287، 313)، الموافقات (1/ 418)، مواهب الجليل (2/ 65)، شرح الزرقاني (2/ 131).
فالتأخير اليسير في حكم المعجل؛ لأن اليسير معفو عنه أشبه المقبوض في مجلس العقد
قال ابن رشد: «هذه القاعدة كثيرًا ما يذكرها الفقهاء، ولم أجد دليلًا يشهد لعينها، فأما إعطاؤه حكم نفسه، فهو الأصل، وأما إعطاؤه حكم ما قاربه، فإن كان مما لا يتم إلا به، كإمساك جزء من الليل، فهذا يتجه، وإن كان على خلاف ذلك، فقد يحتج له بحديث: مولى القوم منهم، وبقوله عليه السلام: المرء مع من أحب
…
»
(1)
.
واستدل لهذه القاعدة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بقوله تعالى:
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2].
قال الشيخ: «ظاهره أن الإمساك بمعروف إذا بلغن أجلهن، مع أنهن إذا بلغن إلى ذلك الحد خرجن من العدة، وانتهى وجه المراجعة، ولكن المراد هنا: إذا قاربن أجلهن، ولم يتجاوزنه، أو يصلن إليه بالفعل، والقاعدة: أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، كما في قوله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98].
ومثل الآية: الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مع أنه عند الإتيان، أو أثناءه لا يحق له أن يقول ذلك، وإنما يقوله إذا قارب دخوله»
(2)
.
«ومن جهة الاعتبار: أن إلحاق ما قارب الشيء به دليل على أن هذا الشيء
(1)
الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح (ص: 35).
(2)
أضواء البيان (8/ 212)، وانظر كتاب القواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل ولي قوته (1/ 322) فقد ساق لها أدلة كثيرة.
ليس تحديدًا، بل اجتهاد مقارب، فهو من منزلة العفو، وباب التقديرات الاجتهادية، لا من تحديدات الشرع»
(1)
.
الدليل الثاني:
التأخير ليس بممنوع لمعنى في العوض، وإنما هو ممنوع لمعنى في العقد لئلا يكون من بيع الكالئ بالكالئ، فإذا عين الثمن لم يفسد العقد بتأخير القبض اليومين والثلاثة
(2)
.
الراجح:
أرى أن الراجح - والله أعلم - أن الثمن إن كان في الذمة وجب تسليمه في مجلس العقد؛ حتى لا نقع في بيع الدين بالدين ابتداء، وإن كان الثمن معينًا فإنه لا يشترط قبضه في مجلس العقد، وهل يجوز اشتراط التأجيل أكثر من ثلاثة أيام؟ هذا يتوقف على وجود قول فقهي في ذلك، و لم أقف على قول يرى جواز اشتراط التأجيل مطلقًا، وإنما أجاز المالكية اشتراط التأجيل في حدود اليومين والثلاثة، وجواز التأجيل في الثمن المعين بدون شرط كما سبق ذكره في الأقوال.
وقد وقفت في مذهب الشافعية على جواز تأخير القبض مطلقًا بشرط ألا يذكر لفظ السلم في العقد.
جاء في تحفة المحتاج: «ولو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم، أو بدينار في ذمتي. فقال: بعتك، انعقد بيعًا عملًا بمقتضى اللفظ.
وقيل: سلمًا نظرًا للمعنى. فعلى الأول: يجب تعيين رأس المال إذا كان في
(1)
القواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل ولي قوته (1/ 332).
(2)
انظر المنتقى للباجي (4/ 300).
الذمة؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين، لا قبضه، ويثبت فيه خيار الشرط، ويجوز الاعتياض عنه. وعلى الثاني ينعكس ذلك
…
»
(1)
.
فهنا أجاز الشافعية على قولٍ: جواز تأخير القبض إذا تعين الثمن، ولم يشترطوا تسليم الثمن، إلا إذا كان في العقد لفظ السلم، وإذا قلنا: إن العبرة في العقود بالمعاني، لا للألفاظ والمباني، فإنه يؤخذ منه جواز تأخير القبض في السلم إذا كان الثمن معينًا، وليس دينًا، والله أعلم، وقولنا: إن الشافعية يجيزون تأخير القبض في الثمن المعين لا يعني أنهم يجيزون اشتراط التأجيل، فهم لا يجيزون اشتراط التأجيل في المعين، ثمنًا كان أو مثمنًا، وتأخير القبض غير اشتراط التأجيل
(2)
.
كما أجاز المالكية تأخير الثمن إذا شرع في أخذ المثمن كالسلم في الخبز، والفواكه تنزيلًا لقبض بعض العوض منزلة قبض الكل، فليس دينًا بدين، نظيره قبض أوائل المنافع المأخوذة في الديون .. وهذا يدل على أن المانع من التأخير هو الوقوع في بيع الدين بالدين، وفي تعيين الثمن مع تأخيره يزول هذا المحذور
(3)
.
وقد اختار فضيلة الشيخ الصديق الضرير جواز التأجيل بشرط أن يكون أقل
(1)
تحفة المحتاج (5/ 8 - 9).
(2)
قال الرملي في نهاية المحتاج (3/ 454): «الأعيان لا تقبل التأجيل ثمنًا، ولا مثمنًا» .
وجاء في المجموع: (9/ 413)«قال أصحابنا: إنما يجوز الأجل إذا كان العوض في الذمة، فأما إذا أجل تسليم المبيع، أو الثمن المعين، بأن قال: اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا، فالعقد باطل» .
(3)
الذخيرة (5/ 229).
من أجل المسلم فيه، قال فضيلته: «لا أرى ما يمنع تأجيل رأس المال إلى أجل قريب، أو بعيد، بشرط أن يكون أقل من أجل المسلم فيه
…
»
(1)
.
واختار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي جواز تأخير الثمن عن مجلس العقد اليومين والثلاثة، جاء في القرار:
(2)
.
* * *
(1)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (1/ 616).
(2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (1/ 664) قرار رقم 89/ 2/د 9.