الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الاستصناع بين العقد والوعد
[م-753] سبق لنا تعريف العقد في المجلد الأول من هذه المنظومة، وبينا أن العقد بمعناه الخاص يطلق ويراد به معنى الربط، أي ربط الإيجاب بالقبول على سبيل الإلزام كالبيع والإجارة، وهذا هو الغالب عند الإطلاق.
وأما الوعد، فهو معروف، يقال: وعدت الرجل أعده وعدًا حسنًا من مال وغيره
(1)
.
والفرق بينهما: أن العقد لازم، والوعد على الصحيح غير لازم.
إذا علم ذلك نأتي إلى مسألتنا:
فالراجح عند الحنفية أن الاستصناع عقد، وليس مجرد وعد غير لازم.
جاء في تحفة الفقهاء: «الاستصناع عقد على مبيع في الذمة
…
»
(2)
.
وقد فرق الكاساني بين السلم والاستصناع، بأن كلًا منهما عقد على مبيع في الذمة، إلا أن الاستصناع يشترط فيه العمل
(3)
.
فنص على أنه عقد، وليس مجرد وعد.
وذهب الحاكم الشهيد والصفار ومحمد بن سلمة وصاحب المنثور من الحنفية إلى أنه مجرد وعد من شخص لآخر، وهو رأي مرجوح.
(1)
انظر جمهرة اللغة (2/ 668) حرف (و - ع - د).
(2)
تحفة الفقهاء (2/ 362).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 2).