الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
انتهاء المقاولة بوجود ما يقتضي الفسخ
[م-799] قد تنتهي المقاولة بوجود ما يقتضي الرد، وذلك بأن يكون عمل المقاول مخالفًا للشروط والمواصفات المتفق عليها، فإذا كان المعقود عليه معيبًا عيبًا ينقص العين، أو ينقص القيمة، أو يفوت به غرض صحيح لصاحبه كان لصاحب العمل الخيار في رد المعقود عليه أو قبوله، وهذا باتفاق الفقهاء.
وعقد المقاولة يدخله خيار الرد بالعيب.
أولًا: لأن خيار العيب لا يدخل إلا العقود اللازمة، وعقد المقاولة من العقود اللازمة، أما العقود الجائزة فإنه يكتفى بجوازها عن المطالبة بالفسخ.
الثاني: أن خيار العيب لا يتوقف على اتفاق أو اشتراط لقيامه بل ينشأ لمجرد وقوع سببه الذي ربط قيامه به، وهو وجود العيب.
يقول ابن عابدين في حاشيته: «خيار العيب يثبت بلا شرط»
(1)
.
فإذا اختار صاحب العمل الرد في عقد المقاولة، كان ذلك سببًا لانتهاء عقد المقاولة.
وإن قبل صاحب العمل العيب فهذا له؛ لأن الحق له فإذا أسقطه سقط. وإن اتفقا على قبول العيب، وأن يعطيه المقاول قيمة العيب.
فقيل: هذا جائز، وعليه عامة أهل العلم.
(1)
حاشية ابن عابدين (5/ 3).
قال ابن رشد: «فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته، ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك»
(1)
.
وقيل: لا يصح، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وهو المذهب عندهم
(2)
.
وقد ذكرنا أدلتهم في خيار العيب، فأغنى ذلك عن إعادته.
* * *
(1)
بداية المجتهد (2/ 134).
(2)
المجموع (11/ 362)، الحاوي الكبير (5/ 248)، البيان للعمراني (5/ 288)، المهذب للشيرازي (1/ 284)، مغني المحتاج (2/ 55 - 56).