الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
السلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط
[م-723] اختلف الفقهاء في السلم في الأواني المختلفة الرؤوس:
فقيل: يجوز السلم في هذه الأواني؛ لأنه يمكن ضبطها، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وجه القول بالجواز:
أن ضبط صفاتها ممكن، وذلك ببيان ارتفاعها، ودور أسفلها وأعلاها
…
وقيل: لا يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية
(4)
، والمذهب عند الشافعية
(5)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(6)
.
وجه المنع:
قالوا: لأنه لا يمكن ضبط صفاتها؛ لاختلاف رؤوسها وأوساطها.
الراجح:
الخلاف بين القولين هو اختلاف في تحقيق المناط، هل هذه الأواني يمكن ضبط صفاتها أو لا يمكن؟ والقول بأنه لا يمكن ضبط صفاتها، إذا كان ذلك
(1)
البحر الرائق (6/ 170)، المبسوط للسرخسي (12/ 200)، الفتاوى الهندية (3/ 183).
(2)
مغني المحتاج (2/ 114)، نهاية المحتاج (4/ 212).
(3)
كشاف القناع (3/ 290).
(4)
تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 275 - 276).
(5)
أسنى المطالب (2/ 137)، روضة الطالبين (4/ 27).
(6)
كشاف القناع (3/ 290)، مطالب أولي النهى (3/ 210)، شرح منتهى الإرادات (2/ 89).