الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه القول بالجواز:
أن اللحم يباع بعضه ببعض عن طريق التحري.
واختلف المالكية في صورة التحري الجائزة، فقيل: هي أن يقول له: آخذ منك كل يوم ما إذا تحرى كان وزنه كرطل، أو رطلين مثلًا ونحو ذلك كما قاله ابن يونس.
وقال ابن زرب: معناه أن يعرض عليه قدرًا من اللحم ويقول: آخذ منك كل يوم مثل هذا ويشهد على المثال وأما على التحري فلا يجوز؛ لأن إدراك الصواب بتحري موجود يشار إليه حسًا، أقرب من إدراكه مشارًا إليه في الذهن موصوفًا
(1)
.
بينما نص الإمام الشافعي، والحنابلة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، على اشتراط الوزن، وهذا أضبط
(2)
.
لأن جواز بيع اللحم بالتحري هذا مشروط في المعين المشاهد، أما ما يثبت في الذمة فلا بد من معرفة وزنه.
(1)
الخرشي (5/ 212 - 213).
(2)
جاء في الأم (3/ 110): «قال الشافعي رحمه الله: من أسلف في لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه يقول: لحم ماعز ذكر خصي، أو ذكر ثني فصاعدًا، أو جدي رضيع، أو فطيم وسمين، أو منق ومن موضع كذا، ويشترط الوزن
…
». وانظر المغني (4/ 188)، مختصر الإنصاف والشرح الكبير (ص:495)، المبسوط للسرخسي (12/ 137)، البحر الرائق (6/ 172).
وهل يذكر موضع اللحم من الحيوان أم لا؟
فقيل: ليس عليه ذلك، وهو اختيار ابن حبيب، وابن المواز من المالكية
(1)
.
وقيل: يعتبر موضع اللحم، وهذا مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: إن اختلفت الأغراض بمواضع من الشاة، من صدر، أو فخذ، أو جنب ذكره، وإلا فلا. وهو اختيار القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية
(3)
.
وهذا أقرب، والله أعلم.
* * *
(1)
المنتقى للباجي (4/ 293).
(2)
المغني (4/ 189)، الفروع (4/ 175)، الإنصاف (5/ 85).
(3)
المنتقى للباجي (4/ 293).