الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
جعل ما في الذمة رأس مال لسلم
جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام ....
(1)
.
[م-710] إذا كان لرجل في ذمة آخر مائة ريال، فاتفقا على أن يكون هذا المبلغ سلمًا في طعام معلوم مؤجل، فهذه صورة من صور فسخ الدين بالدين، فما حكم ذلك؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
القول الأول:
لا يجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة
(2)
،
واختاره ابن تيمية في أحد قوليه.
(1)
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (2/ 56) نقلًا من مجموعة الأصول (ورقة:164).
(2)
انظر بدائع الصنائع (5/ 204)، فتح العلي المالك (1/ 296)، التاج والإكليل (4/ 367)، الشرح الكبير (3/ 61)، القوانين الفقهية (ص: 191)، المنتقى للباجي (5/ 33).
وجاء في التفريع لابن الجلاب (2/ 169): ومن كان له دين على رجل، فلا يجوز أن يفسخه في شيء يتأخر قبضه، مثل ثمرة يجنيها، أو دار يسكنها، أو دابة يركبها، أو ما أشبه ذلك».
وقال النووي في روضة الطالبين (4/ 3): «ولو كان له في ذمة رجل دراهم، فقال: أسلمت إليك الدراهم التي لي في ذمتك، في كذا، فإن أسلم مؤجلًا، أو حالًا ولم يقبض المسلم فيه قبل التفرق، فهو باطل .. » . وانظر مغني المحتاج (2/ 103)، حاشية البجيرمي (2/ 273)، حواشي الشرواني (5/ 4)، المنثور في القواعد (2/ 150)، المغني (4/ 205)، المبدع (4/ 150)، الروض المربع (2/ 119).