الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
الإسلام بالمكيل وزنًا والعكس
ما كان اشتراط المعيار فيه لضبط القدر، لا لتحقيق المساواة، صح ضبط المكيل بالوزن، والموزون بالكيل، بخلاف الربويات.
[م-718] لا خلاف بين الفقهاء أن المكيلات تقدر بالكيل، والموزونات تقدر بالوزن، واختلفوا هل يقدر المكيل وزنًا، أو الموزون كيلًا؟
فقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية
(1)
،
وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد
(2)
.
وجه القول بالجواز:
أن المطلوب في السلم هو معرفة المقدار، وهذا حاصل في كيل الموزون، أو وزن المكيل، بخلاف الربويات، فإن المطلوب تحقيق المماثلة، ولهذا اعتبر المعيار الشرعي.
(1)
قال ابن نجيم في البحر الرائق (6/ 169): «ولو أسلم في المكيل وزنًا كما إذا أسلم في البر والشعير بالميزان، فيه روايتان، والمعتمد الجواز» . وانظر تبيين الحقائق (4/ 111)، حاشية ابن عابدين (5/ 209)، الفتاوى الهندية (3/ 182).
وفي مذهب الشافعية: نهاية المطلب - الجويني (6/ 49)، إعانة الطالبين (3/ 18)، الوسيط (3/ 432)، روضة الطالبين (4/ 14)، مغني المحتاج (2/ 107).
ونبه الجويني على أن إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله إعلامًا وضبطًا لقدره، بخلاف فتات المسك والعنبر؛ لأن للقدر اليسير منه مالية كثيرة، والكيل لا يعد ضابطًا فيه. انظر نهاية المطلب (6/ 49)، مغني المحتاج (2/ 107).
(2)
الإنصاف (5/ 96).