الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
السلم في المعدود كيلًا أو وزنًا
[م-716] إذا جاز السلم في المعدود؛ لكون آحاده متماثلة، أو متقاربة، فهل يجوز السلم فيه كيلًا، أو وزنًا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ما جاز السلم فيه عددًا جاز ضبطه كيلًا، ووزنًا، إن أمكن ضبطه بذلك، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
.
القول الثاني:
اختار بعض الشافعية عدم جواز السلم في المعدود كيلًا، بل يقدر المعدود بالوزن فقط
(4)
، وهو قول في مذهب الحنابلة
(5)
.
وجهه: أن المعدود لما كان يدخله التباين في حجمه، وفي وزنه، كان تقديره بالوزن أضبط، ولأنه يتجافى بالمكيال، فلا يمكن ضبطه بالكيل.
(1)
قال في الدر المختار (5/ 211): «وما جاز عدًّا جاز كيلًا ووزنًا» وانظر معه حاشية ابن عابدين (5/ 211).
(2)
جاء في المدونة (4/ 12): «قال ابن القاسم: .... سمعت مالكًا يقول: لا بأس بالسلف في الجوز على العدد، فإن كان الكيل أمرًا معروفًا فلا بأس بذلك» .
(3)
نهاية المطلب - الجويني (6/ 50).
(4)
نهاية المطلب - الجويني (6/ 50)، الوسيط (3/ 438).
(5)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 111).