الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في بدائع الصنائع: «فكل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا
(1)
، فهو عيب يوجب الخيار»
(2)
.
أضاف ابن الهمام: «وسواء كان ينقص العين، أو لا ينقصها ولا ينقص منافعها، بل مجرد النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل
…
»
(3)
.
القول الثاني:
ما نقص من القيمة إن كان يسيرًا مما يتغابن الناس في مثله، فلا يؤثر، وهو قول في مذهب الشافعية
(4)
، وقول في مذهب الحنابلة
(5)
، واختاره ابن حزم.
(1)
يقصدون بنقصان الثمن نقصان القيمة، قال ابن عابدين في حاشيته (5/ 4):«المراد بالثمن: القيمة» .
(2)
بدائع الصنائع (5/ 274).
(3)
فتح القدير (6/ 357).
(4)
حاشية البجيرمي (2/ 248)، مغني المحتاج (2/ 51)، نهاية المحتاج (4/ 33)، وقد أشرنا إلى هذا القول عند الكلام عن القول الأول في مذهب الشافعية، وبينا مخرج القولين.
(5)
الإنصاف (4/ 409).