الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
ذهب الشافعي إلى أن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه إنما ينهى عن بيع الأعيان المعينة، ليكون بيع الموصوف في الذمة ليس داخلًا تحته، وبناء على هذا القول لا يدخل السلم في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان
(1)
.
(2)
.
(1)
وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (3/ 178): «الصورة الرابعة دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم (ولا بيع ما ليس عندك)، مثاله: أن يبيع منه متاعًا لا يملكه، ثم يشتريه من مالكه، ويدفعه إليه، وهذا فاسد؛ لأنه باع ما ليس في ملكه حاضرًا عنده، ولا غائبًا في ملكه، وتحت حوزته، قال العلامة البغوي في شرح السنة: هذا في بيوع الأعيان، دون بيوع الصفات، فلذا قيل: السلم في شيء موصوف، عام الوجود عند المحل المشروط يجوز، وإن لم يكن في ملكه حال العقد
…
». وانظر الأم (3/ 97)، ومختصر المزني (ص: 90).
(2)
الأم (3/ 94).