الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
أن يكون رأس المال معينًا غير موصوف في الذمة
العوض المشاهد لا يحتاج إلى معرفة قدره، إلا إذا كان العقد يوجب المماثلة
(1)
.
جاء في القواعد والضوابط الفقهية: متى كان العوض معينًا - أي مشاهدًا- كفت معاينته من غير علم بقدره
(2)
.
[م-707] إذا كان رأس المال معينًا غير موصوف في الذمة، فهل يصح إسلامه جزافًا، أم لا بد من معرفة القدر والصفة؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فقيل: لا يشترط ذكر الصفة، ولا ذكر القدر مطلقًا، سواء أكان المال مثليًا،
(1)
انظر المغني (4/ 199).
وقال الزركشي في القواعد (2/ 404): «هل يكفي معاينة الحاضر عن معرفة قدره؟ هو على ثلاثة أقسام، أحدها: ما يكفي قطعا كالبيع والصداق والخلع.
الثاني: ما يكفي على الأصح كالسلم .....
الثالث: ما لا يكفي قطعًا وهو رأس المال في القراض دفعا لجهالة الربح وكذلك القرض لا يصح جزافًا؛ لئلا يمتنع عليه الرد والحاصل أن الحاضر المجهول القدر يكتفى به في بيوع الأعيان قطعًا ولا يكتفى به في القراض ولا القرض قطعًا وفي رأس مال السلم، ورأس مال الشركة قولان ..... والضابط لذلك: أن ما كان من المعاوضات التي لا يطرقها الفسخ غالبا لا تحتاج إلى معرفة قدر الحاضر وما كان من غيرها اعتبر معرفة الحاضر وما كان يطرقه الفسخ، ويحتاج إلى معرفة ما يرجع إليه، ولم يعقد ليفسخ، ففيه الخلاف».
(2)
القواعد والضوابط الفقهية نقلًا من حاشية الجلال المحلي (2/ 163).
أم متقومًا. وهذا مذهب المالكية
(1)
، واختيار صاحبي أبي حنفية
(2)
، والأصح عند الشافعية
(3)
وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: يجب معرفة قدر رأس المال وصفته مطلقًا سواء أكان مثليًا، أم متقومًا. ولا تكفي مشاهدته. وهذا قول للشافعية
(5)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(6)
.
وقيل: بالتفريق بين ذكر الصفة، وذكر القدر.
فذكر الصفة ليس بشرط مطلقًا، سواء أكان رأس المال مثليًا، أم متقومًا ما دام أنه حاضر مشاهد.
(1)
المدونة (4/ 15، 40) مواهب الجليل (4/ 516) التاج والإكليل (4/ 516) واستثنى المالكية الدراهم والدنانير، فلا بد من معرفة قدرها، ولا يكفي الإسلام فيها جزافًا.
(2)
بدائع الصنائع (5/ 201 - 202).
(3)
قال في مغني المحتاج (2/ 104): «ورؤية رأس المال المثلي تكفي عن معرفة قدره في الأظهر، كالثمن، والمبيع ..... وأما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعًا
…
». وانظر روضة الطالبين (4/ 5 - 6)، الإقناع للشربيني (2/ 291)، السراج الوهاج (ص:205)، نهاية المحتاج (4/ 187).
(4)
المغني (4/ 198)، وجاء في المبدع (4/ 195): «وهل يشترط كونه معلوم القدر، والصفة، كالمسلم فيه، أم تكفي مشاهدته؟ على وجهين، كذا في المحرر، والفروع. أحدهما: يشترط ذلك، قاله القاضي، وأبو الخطاب، وصاحب التلخيص، وجزم به في الوجيز؛ لأنه عقد يتأخر بتسليم المعقود عليه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض
…
والثاني: لا يشترط، وهو ظاهر الخرقي، ومال إليه في المغني، والشرح؛ لأنه عوض مشاهد، فلم يحتج إلى معرفته كبيوع الأعيان».
(5)
مغني المحتاج (2/ 104)، روضة الطالبين (4/ 5 - 6)، نهاية المطلب في دراية المذهب (6/ 17).
(6)
شرح منتهى الإرادات (2/ 95)، مطالب أولي النهى (3/ 237)، الروض المربع (2/ 145)، كشاف القناع (3/ 304)، المغني (4/ 198)، الكافي (2/ 115)، منار السبيل (1/ 324).