الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
يجب أن تكون وحدة الكيل معلومة عند العامة
شرط صحة السلم أن يكون المسلم فيه معلوم القدر بمعيار يؤمن فقده
(1)
.
[م-717] أشار الفقهاء إلى أن المعيار يجب أن يكون معلومًا، ومعتادًا عند عامة الناس، سواء أ كان ميزانًا، أم مكيالًا، أم ذرعًا؛ لإمكان الرجوع إليه. ويفسد السلم بتقدير المسلم فيه بمقياس غير معتاد، ككوز، أو إناء، أو صنجة، أو غير ذلك مما هو غير معتاد؛ لأنه قد يهلك، أو يضيع، فيؤدي إلى المنازعة.
قال ابن قدامة: «ويجب أن يقدره بمكيال، أو أرطال معلومة عند العامة، فإن قدره بإناء معلوم، أو صنجة معينة غير معلومة لم يصح؛ لأنه يهلك، فيتعذر قدر المسلم فيه، وهذا غرر لا يحتاج إليه العقد.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المسلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره، ولا في ثوب بذراع فلان؛ لأن المعيار لو تلف، أو مات فلان بطل السلم»
(2)
.
وقال في منح الجليل: «وفسد السلم إن ضبط فيه بشيء مجهول، من كيل، أو وزن، أو عدد، كملء هذا الوعاء حنطة، أو وزن هذا الحجر زيتًا، أو عدد هذا الحصى بيضًا»
(3)
.
وقال في نهاية المطلب: «إن وقعت الإشارة إلى قصعة ما، جرى العرف في الكيل بها، وبأمثالها، فقد اتفق الأئمة على بطلان السلم. والسبب فيه: أن ملأه
(1)
انظر بدائع الصنائع (5/ 208).
(2)
المغني (4/ 192).
(3)
منح الجليل (5/ 362 - 363).
مجهول
…
وينضم إلى ذلك أن القصعة عرضة للتلف
…
ولو تلفت القصعة لم يدر المتعاقدان إلى ماذا رجوعهما.
وإن أشار إلى مكيال ملؤه معلوم، وشرط أن يقع الكيل به دون غيره، ففي المسألة وجهان مشهوران:
أحدهما: أن العقد يفسد؛ لإلزام ما لا يلزم، مع تعرض ذلك المعين للتلف كما قدمناه.
والوجه الثاني: أن السلم يصح، والمعقود عليه ملء ذلك الصاع، وتعيين ذلك فاسد لا يتعلق بغرض العقد، وقد ذكرنا أن الشرائط التي لا تتعلق بغرض العقد ملغاة، لا حكم لها»
(1)
.
وقال في كشف المخدرات: «ولا يصح شرط صنجة، أو مكيال، أو ذراع لا عرف له، لكن لو عين مكيال رجل بعينه، أو ميزانه، أو صنجته، أو ذراعه، صح العقد دون التعيين»
(2)
.
(1)
نهاية المطلب - الجويني (6/ 33).
(2)
كشف المخدرات (ص: 410).