الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فقد عاوض المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث، فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز»
(1)
.
ويناقش:
هناك فرق بين الحوالة وبين بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل من وجهين:
الأول: أن بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل من قبيل البيع، والحوالة على الصحيح ليست بيعًا.
(2)
.
وقال القرافي: الحوالة تحويل الحق، وليس بتبديل
…
لأن تبديل الدين بالدين لا يجوز، ولأن اسم الحوالة من التحويل، لا من التبديل
(3)
.
الوجه الثاني: يشترط في صحة الحوالة أن يحيله على جنس الدين، لا على جنس آخر، فإذا أحاله على جنس آخر لم تكن حوالة، وخرج العقد من الإرفاق والإحسان إلى المعاوضة والتكسب، فامتنعت.
(1)
المرجع السابق.
(2)
مجموع الفتاوى (20/ 513)، وانظر إعلام الموقعين (2/ 10).
(3)
الذخيرة (9/ 249 - 250).