الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في تبيين الحقائق: «الصحيح أن الاستصناع يجوز بيعًا، وقال الحاكم الشهيد: إنه وعد، وليس ببيع .. »
(1)
.
وقال الكاساني: «ثم هو بيع - يعني الاستصناع - عند عامة مشايخنا، وقال بعضهم: هو عدة، وليس بسديد
…
»
(2)
.
دليل من قال: إنه عقد:
الدليل الأول:
أثبت فقهاء الحنفية في عقد الاستصناع خيار الرؤية، والخيار إنما يختص بالعقد.
قال محمد بن الحسن كما في فتح القدير: «إذا رآه المستصنع فهو بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره .. »
(3)
.
فأثبت الخيار، وسماه شراء، فدل على أنه عقد، وليس وعدًا.
الدليل الثاني:
قال ابن الهمام: «الصانع يملك الدراهم بقبضها، ولو كانت مواعيد لم يقبضها»
(4)
.
(1)
تبيين الحقائق (4/ 123).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 209)، وانظر المبسوط (12/ 139)، شرح فتح القدير (7/ 115)، البحر الرائق (6/ 185).
(3)
فتح القدير (7/ 115)، وانظر تبيين الحقائق (4/ 124)، فتاوى السغدي (2/ 577)، البحر الرائق (6/ 186).
(4)
فتح القدير (7/ 115).