الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقد التوريد
تمهيد
المبحث الأول
التعريف بعقد التوريد
تعريف التوريد اصطلاحًا
(1)
:
عرف مجمع الفقه الإسلامي التوريد بقوله: «عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه»
(2)
.
وعقد التوريد يمكن أن يكون مرة واحدة كما لو كان العقد يقضي بتوريد كمية من السلع دفعة واحدة. ويمكن أن يكون منجمًا يتم بصفة متكررة.
كما أن التوريد يمكن أن يكون لسلعة مصنعة وجاهزة، ويمكن أن يكون التوريد لشيء غير موجود يراد تصنيعه.
وقد يكون عقد التوريد محليًا أو دوليًا: أي قد يتم بين منشأتين في بلد واحد، أو في بلدين مختلفين، فهو لا يعني بالضرورة أنه عقد متعلق
(1)
التوريد في اللغة مصدر ورَّد يرد بالكسر ورودًا، بمعنى أحضر.
وأورده غيره واستورده: أي أحضره.
وأورد فلان الشيء أحضره. انظر مختار الصحاح (ص: 322)، القاموس المحيط (ص:415)، لسان العرب (3/ 457)، الوسيط (2/ 1035).
(2)
مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (2/ 571).
بالاستيراد والتصدير، وإن سمي البائع موردًا، والمشتري مستوردًا، أو موردًا له
(1)
.
وقد يكون العقد في التوريد من العقود الإدارية، وهو ما كان أحد طرفيه شخصًا معنويًا من أشخاص القانون العام، وهذا هو الغالب على عقود التوريد، لذلك كانت أكثر تعريفات الباحثين لعقد التوريد تتناوله على أنه من العقود الإدارية.
وقد يكون عقد التوريد عقدًا خاصًا بين الأفراد، أو بين الأفراد والشركات الخاصة، أو بين الشركات الخاصة فيما بينها، والفقه الإسلامي لا يفرق بين العقود الإدارية والعقود الخاصة.
* * *
(1)
انظر عقود التوريد والمناقصات - رفيق يونس المصري، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي، في الدورة الثانية عشرة (2/ 477)، عقد المقاولة - العايد (ص: 352).