الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ذهب بعض مشايخ الحنفية بأن أدنى الأجل ثلاثة أيام قياسًا على خيار الشرط
(1)
.
وردَّ: بأن أقل مدة الخيار ليس بمقدر، والثلاث أكثر المدة على أصل أبي حنيفة فلا يستقيم القياس.
القول الثالث:
قيل تقدير الأجل إلى العاقدين حتى لو قدرا نصف يوم جاز، بناء على أن الأجل في حديث ابن عباس مطلق، اختاره بعض الحنفية
(2)
.
القول الرابع:
قدر المالكية أقل الأجل بخمسة عشر يومًا، فأكثر؛ لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالبًا، واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه، وهذا هو المعتمد في المذهب
(3)
.
القول الخامس:
روى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومان، والثلاثة، وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد
(4)
.
(1)
انظر بدائع الصنائع (5/ 213)، المبسوط (12/ 127)، تبيين الحقائق (4/ 115)، العناية شرح الهداية (7/ 87 - 88).
(2)
انظر المراجع السابقة.
(3)
بداية المجتهد (2/ 153)، المنتقى للباجي (4/ 297)، حاشية الدسوقي (3/ 205)، التاج والإكليل (4/ 528)، الخرشي (5/ 210).
(4)
بداية المجتهد (2/ 153)، المنتقى للباجي (4/ 297).