الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
السلم في الحصاد والجذاذ
[م-733] اختلف الفقهاء في تأجيل المسلم فيه إلى الحصاد والجذاذ على قولين:
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
واستدل هذا القول:
الدليل الأول:
(ث-93) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة،
عن ابن عباس أنه كره إلى الأندر، والعصير، والعطاء، أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهرًا
(2)
.
[صحيح]
(3)
.
(1)
المبسوط (13/ 26 - 27)، عمدة القارئ (12/ 69)، مختصر المزني (ص: 90)، تحفة المحتاج (5/ 10 - 11)، نهاية المحتاج (4/ 190)، المهذب (1/ 299)، فتح الباري (4/ 435)، المغني (4/ 194)، شرح منتهى الإرادات (2/ 93)، كشاف القناع (3/ 300).
(2)
المصنف (14066).
(3)
رواه عبد الرزاق كما في إسناد الباب، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 25) من طريق الثوري.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 290) عن ابن عيينة، عن عبد الكريم به.
كما رواه ابن أبي شيبة أيضًا عن شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء وعكرمة، عن ابن عباس. وشريك سيء الحفظ.