الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقود المناقصات
تمهيد
المبحث الأول
تعريف المناقصة والعلاقة بينها وبين المزايدة
تعريف المناقصة اصطلاحًا:
المناقصة لم تعرف في الفقه الإسلامي، فهي طريقة جديدة مستحدثة، وإنما عرفتها القوانين الإدارية، ويقابلها عقد المزايدة الوارد في السنة وفي كلام الفقهاء.
وقد جاء في الموسوعة الكويتية: «لم نطلع على ذكر له (يعني بيع المناقصة) في كتب الفقه بعد التتبع، ولكن يسري عليه ما يسري على المزايدة مع مراعاة التقابل»
(1)
.
عرفها مجمع الفقه الإسلامي بقوله: «المناقصة طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة تقوم فيها الجهة الطالبة لها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة»
(2)
.
ويعترض على التعريف بأنه لم يتضمن سوى التزام أحد طرفي المناقصة، ولم يتضمن التزام الطرف الآخر، لذا أرى أن يضاف إلى التعريف النص التالي:
«في
(1)
الموسوعة الكويتية (9/ 9).
(2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (2/ 572).