الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباحثين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي.
والأجير في عقد المقاولة أجير مشترك وليس خاصًا.
وعرف الأجير المشترك: هو من يكون عقده واردًا على عمل معلوم ببيان محله، ويعمل للمؤجر ولغيره كالنجار، والحداد، والبناء، والقصار.
والأجير الخاص: من يكون العقد واردًا على منافعه، ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة بحيث تكون منافعه مستحقة للمستأجر في تلك المدة
(1)
.
والفرق بين الأجير المشترك و الخاص من وجوه:
الوجه الأول:
أن الأجير المشترك يشترك الناس في منفعته بخلاف الخاص حيث يختص المستأجر بمنفعته مدة العقد دون سائر الناس.
الوجه الثاني:
أن العقد في الأجير المشترك وارد على العمل، فمنافعه ليست مستحقة للمستأجر، بخلاف الخاص فإن العقد وارد على المنفعة، فمنافعه مستحقة للمستأجر خلال مدة الإجارة. وينبني على هذا الفرق التالي:
الوجه الثالث:
أن الأجير المشترك يستحق الأجرة بالعمل، لا بتسليم النفس؛ لأنه يعمل للعامة، ولأن المعقود عليه هو العمل فلا يستحق أجرة إذا لم يعمل، وأما
(1)
انظر تبيين الحقائق (5/ 134)، حاشية ابن عابدين (6/ 64)، الإنصاف (6/ 72).