الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
السلم في المعدود
المطلب الأول
السلم في المعدودات المتماثلة
جاء في العناية: الضابط في معرفة العددي المتقارب عن المتفاوت تفاوت الآحاد في المالية، دون الأنواع
(1)
.
[م-714] لا خلاف بين الفقهاء في السلم في المكيل، والموزون، وهما مالان، مثليان. واختلفوا في السلم في المعدودات المتماثلة، وفي المذروعات، هل يجوز السلم فيها؟
فقيل: يجوز، وهو مذهب الأئمة الأربعة في الجملة.
قال ابن نجيم: «ويصح في العددي المتقارب، كالبيض، والجوز؛ لأنه معلوم مضبوط، مقدور التسيلم، وما فيه من التفاوت مهدر عرفًا. ولا خلاف في جوازه عددًا
…
»
(2)
.
(1)
العناية شرح الهداية (7/ 75)، ومعنى عبارته: أن ما تتفاوت آحاده في المالية فهو من العددي المتفاوت، وأما ما كانت آحاده متماثلة، أو كانت أنواعه مختلفة الحجم، ولكنه في المالية متحد كالبيض مثلًا فإنه وإن اختلفت أنواعه، فمنها الكبير والصغير، إلا أنه في المالية متحد، فالبيض الكبير في القيمة لا يختلف عن البيض الصغير.
(2)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (6/ 169 - 170)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 98)، فتح القدير (7/ 74 - 75)، بدائع الصنائع (5/ 207)، الفتاوى الهندية (3/ 179 - 180)، العناية شرح الهداية (7/ 72 - 73)، الجوهرة النيرة (1/ 217).
وفي مذهب المالكية: انظر الشرح الكبير (3/ 207)، الخرشي (5/ 212)، المنتقى (4/ 296)، التاج والإكليل (4/ 530).
وأما مذهب الشافعية وإن كانوا يرون السلم في العدد في الجملة، إلا أنهم من أضيق المذاهب في هذا، فلا يرون السلم في البيض، والجوز، واللوز، والبطيخ، والقثاء، والبقول، والسفرجل، والرمان، والباذنجان، والموز عن طريق العدد، وإنما المعتبر فيها السلم عن طريق الوزن. انظر روضة الطالبين (4/ 14)، السراج الوهاج (ص: 206)، المهذب (1/ 298 - 299)، حاشية البجيرمي (2/ 333)، مغني المحتاج (2/ 107)، السراج الوهاج (ص:206)، نهاية المحتاج (4/ 194).
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 111)، المغني (4/ 192)، الإنصاف (5/ 84 - 85).