الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
عقد التوريد وبيع ما ليس عند المورد
[م-802] عقد التوريد هل يدخل في بيع ما ليس عند البائع؟
وللجواب عن ذلك نقول: عقد التوريد قائم على بيع سلعة غائبة.
إلا أن هذه السلعة إن كانت معينة فإنه يشترط أن يكون المورد مالكًا لها، أو مأذونًا له في بيعها، وبالتالي لا يدخل في بيع ما ليس عند البائع.
فإن باعها قبل تملكها، أو قبل أن يؤذن له في بيعها، فينظر:
فإن باعها لحظ نفسه فقد باع ما لا يملك. وهذا منهي عنه بالإجماع.
وإن باعها لحظ مالكها انطبق على هذا التصرف حكم بيع الفضولي، وهو بيع مختلف فيه، والصحيح أنه بيع صحيح موقوف على إذن المالك، وسبق الكلام عنه في عقد البيع.
وإن كانت السلعة غير معينة أي موصوفة في الذمة فإنه لا يشترط أن تكون عند البائع، ولا يدخل في النهي عن بيع ما ليس عند البائع.
يقول الشافعي رحمه الله: «لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيمًا عن بيع ما ليس عنده وأذن في السلم استدللنا على أنه لا ينهى عما أمر به، وعلمنا أنه إنما نهى حكيمًا عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونًا عليه، وذلك بيع الأعيان»
(1)
.
وبالتالي لا يدخل بيع السلع الموصوفة في الذمة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع، ولا فرق في ذلك بين السلع التي تحتاج إلى صناعة وهو ما يعرف بعقد
(1)
الأم (3/ 94).
الاستصناع، والذي أجازه الحنفية ولو كان البدلان مؤجلين، وبين السلع الجاهزة كالقمح والأرز ونحوهما والذي يشترط فيه تعجيل الثمن عند الجميع، بل يكفي أن يغلب على الظن أن تكون السلعة عامة الوجود في وقت التسليم، وحينئذ يكون البائع قد باع ما يملك القدرة على تسليمه في الميعاد المطلوب، وهذا كاف في التصحيح.
وبناء على هذا نستطيع أن نقول: إن عقد التوريد ليس داخلًا في النهي عن بيع ما ليس عند البائع.
* * *