الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
يجوز اشتراط البراءة من العيب مطلقًا سواء كان عالمًا بالعيب أم غير عالم به. وهذا مذهب الحنفية
(1)
، وأحد قولي الشافعي
(2)
.
القول الثاني:
لا يصح اشتراط البراءة من العيب مطلقًا، ولا يبرأ إذا اشترط ذلك، سواء كان عالمًا بالعيب أو غير عالم به. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
القول الثالث:
لا يبرأ البائع إذا كان عالمًا بالعيب، وهذا مذهب المالكية
(4)
، وأحد قولي الشافعي
(5)
، وقول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية
(6)
.
(1)
الجوهرة النيرة (1/ 200).
(2)
المهذب (1/ 288).
(3)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 93)، المبدع (4/ 61)، المغني (4/ 129)، كشاف القناع (3/ 196)، مطالب أولي النهى (3/ 80)، كشف المخدرات (1/ 378).
(4)
قال مالك في المدونة (4/ 349): «فإن علم عيبًا، ولم يسمه بعينه، وقد باع بالبراءة لم تنفقه البراءة في ذلك العيب» . وانظر المنتقى شرح الموطأ (4/ 180)، الكافي لابن عبد البر (ص: 349)، القوانين الفقهية (ص: 175).
(5)
الأم (6/ 194).
(6)
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (ص:389): «والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة، وعليه أكثر أهل العلم، أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب، فلا رد للمشتري، ولكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك، فأنكر البائع، حلف أنه لم يعلم، فإن نكل قضي عليه» . وانظر الكافي في فقه أحمد (2/ 93)، المبدع (4/ 61).