الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الحنفية ومن معهم:
الدليل الأول:
(ح-531) ما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني.
عن ابن عمر أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله. ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
وأجيب عن الحديث بجوابين:
الأول: أن الحديث في إسناده رجل مجهول، ومثل هذا لا تقوم به حجة.
الثاني: أن هذا الحديث دليل على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بشرط أن يبدو صلاحه، وهو مذهب المالكية خلافًا لمذهب الجمهور
(3)
، ويدل لمذهب المالكية:
(ح-532) ما رواه البخاري من طريق أبي البختري، قال:
سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يصلح
(4)
.
(1)
سنن أبي داود (3467).
(2)
رواه أبو داود كما في إسناد الباب من طريق سفيان، ومن طريق سفيان رواه ابن عدي في الكامل (7/ 301)، والبيهقي في السنن (6/ 24).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 14) رقم: 29107 وابن ماجه (2284) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر به.
وفي إسناده رجل مجهول، ومثله لا يحتج به.
(3)
المدونة (4/ 5)، مواهب الجليل (4/ 502 - 503).
(4)
البخاري (2248).