الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
توثيق الدين المسلم فيه برهن أو كفيل
[م-747] أجاز جمهور الفقهاء جواز أخذ الرهن والكفيل في المسلم فيه، وهو رواية في مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: لا يجوز، وهو قول سعيد بن جبير
(2)
، وزفر
(3)
، والأوزاعي، وأبي ثور
(4)
، والرواية المشهورة في مذهب الحنابلة
(5)
.
وقيل: يجوز اشتراط الرهن، ولا يجوز اشتراط الكفيل، وهو اختيار ابن حزم
(6)
.
دليل القائلين بالجواز:
الدليل الأول:
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية إلى قوله {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 282،283].
(1)
بدائع الصنائع (5/ 214)، المبسوط (12/ 151 - 152)، البحر الرائق (8/ 279)، الفتاوى الهندية (3/ 186)، المدونة (4/ 56 - 58)، بداية المجتهد (2/ 205)، الأم (3/ 94)، الإقناع للماوردي (ص:98)، فتح الباري (5/ 339)، المغني (4/ 204 - 205)، المحرر (1/ 335)، تصحيح الفروع (4/ 208)، الإنصاف (5/ 122).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 271).
(3)
البحر الرائق (8/ 279)،
(4)
انظر شرح ابن بطال للبخاري، باب الرهن في السلم، ونيل الأوطار (5/ 346).
(5)
المحرر (1/ 335)، المغني (4/ 204 - 205)، تصحيح الفروع (4/ 208)، الإنصاف (5/ 122)، رؤوس المسائل الخلافية - لأبي المواهب العكبري (2/ 806).
(6)
المحلى (9/ 110).