الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقول في مذهب الشافعية
(1)
، واختاره ابن قدامة من الحنابلة
(2)
.
القول الرابع:
له أجرة المثل إذا لم يكن من أهل التبرع كالمحجور عليه لسفه، والعبد
(3)
.
دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقًا:
الدليل الأول:
قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6].
وجه الاستدلال:
قال ابن القيم: «أوجب الله سبحانه وتعالى على الآباء إيتاء المراضع أجرهن بمجرد الإرضاع، وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة»
(4)
.
الدليل الثاني:
(ح-549) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه
(5)
.
(1)
نهاية المحتاج (5/ 311 - 312).
(2)
المغني (5/ 326)، الإنصاف (6/ 16 - 17).
(3)
نهاية المحتاج (5/ 311)، أسنى المطالب (2/ 426).
(4)
إعلام الموقعين (3/ 4).
(5)
صحيح البخاري (1960)، وهو في مسلم بنحوه (2952).