الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأنه لا يحق للأجير أن يحبس العين ليستوفي الأجرة
(1)
.
وجه ذلك:
لما كان عمل المقاول (المعقود عليه) متصلًا بملك المالك كالصبغ في الثوب، والخياطة فيه صار المعقود عليه مسلمًا حكمًا إلى صاحب العين لاتصاله بملكه، فسقط حق الحبس به. وهذا تعليل زفر
(2)
.
ورد الحنفية:
بأن اتصال العمل بالمحل ضرورة إذ لا وجود للعمل إلا به فكان مضطرًا إليه، والرضا لا يثبت مع الاضطرار
(3)
.
وعلل الشافعية والحنابلة ذلك:
بأنه إذا حبس الصانع الثوب بعد فراغه من العمل لاستيفاء الأجر فتلف ضمنه; لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب.
الراجح:
أن العامل إذا كان يخشى من المؤجر ألا يسلمه الأجر فإن له أن يحبس العين حتى يقوم رب العمل إما بتسليم الأجر، أو يقوم بتسليم عدل يرضى به الأجير، وقد تكلمنا عن حكم حبس المبيع على ثمنه في عقد البيع، وهذا الباب مثله، والله أعلم.
* * *
(1)
تبيين الحقائق (5/ 111)، المهذب للشيرازي (1/ 410)، وقال ابن قدامة في المغني (5/ 311):«إذا حبس الصانع الثوب بعد عمله على استيفاء الأجر فتلف ضمنه; لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب» . وانظر الإنصاف (6/ 77)، كشاف القناع (4/ 37)، إعلام الموقعين (4/ 26).
(2)
تبيين الحقائق (5/ 111).
(3)
انظر مجمع الأنهر (2/ 373)، تبيين الحقائق (5/ 111).