الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنفية
(1)
، وقول أشهب من المالكية
(2)
، وقول في مذهب الشافعية
(3)
، ووجه عند الحنابلة
(4)
.
وجه القائلين بالفسخ:
قالوا ينفسخ السلم ضرورة، ولا يجوز التأخير، وكأنهم رأوا أن تأخيره من باب الكالئ بالكالئ
(5)
.
وقيل: ينفسخ العقد إلا أن يتفقا على الانتظار. وهو اختيار أصبغ من المالكية
(6)
.
وجهه: أننا اشترطنا الاتفاق على التأخير لشمول الضرر لهما.
وقيل: من طلب التأخير منهما فله ذلك إلا أن يجتمعا على المحاسبة، وهو قول سحنون من المالكية
(7)
.
ولم يذكر المالكية دليل سحنون، ولم أقف له على ما يمكن أن يستدل له.
واختار ابن حزم بأنه مخير بين أن يصبر حتى يوجد، وبين أن يأخذ قيمته لو وجد في ذلك الوقت
(8)
.
واشترطنا أن يكون التأخير بسبب انقطاع المسلم فيه احترازًا من أن يكون
(1)
تبيين الحقائق (4/ 113)، فتح القدير (7/ 82).
(2)
المنتقى للباجي (5/ 73)، بداية المجتهد (2/ 154).
(3)
مغني المحتاج (2/ 106)، منهاج الطالبين (ص: 53)، نهاية المحتاج (4/ 194).
(4)
المغني (4/ 196 - 197)، الإنصاف (5/ 104).
(5)
بداية المجتهد (2/ 154).
(6)
الذخيرة (5/ 277).
(7)
المدونة (4/ 11)، بداية المجتهد (2/ 154 - 155).
(8)
المحلى، مسألة:1623.
التأخير بسبب من المسلم إليه كأن يكون موسرًا مماطلًا فإن حكمه حكم المدين المماطل.
فلا يجوز شرعًا المطالبة بتعويض بسبب التأخر في السداد، وقد تكلمنا على هذه المسألة في مسألة مستقلة فأغنى عن إعادته هنا.
وقول ابن حزم ـ عندي ـ أقوى؛ لأن الرجوع بالثمن فيه خسارة على المشتري بعد كل هذا الانتظار، وقد استفاد المسلم إليه في الثمن طيلة هذه المدة، ووجب في ذمته المسلم فيه دينًا عليه، وقد تعذر فيرجع إلى قيمة المسلم فيه عند التعذر، ويدفع إلى المسلم. هذا هو القول العدل عندي، والله أعلم.
* * *