الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع التاسع
السلم في الدنانير والدراهم
[م-728] اختلف العلماء في السلم في الدنانير، والدراهم على قولين:
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية
(1)
، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وجه المنع عند الحنفية:
الوجه الأول:
أن من شروط المسلم فيه أن يكون مما يتعين بالتعيين، والدراهم، والدنانير لا تتعين بالتعيين.
ويناقش:
بأنه لا يوجد دليل على هذا الشرط من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب. والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع.
الوجه الثاني:
النقود لا تقع في عقد المعاوضة إلا على جهة الثمنية، فلا يصح أن تكون مثمنًا، وإذا صححنا أن تكون الدراهم، والدنانير مسلمًا فيها، فقد أصبحت مثمنًا.
(1)
تحفة الفقهاء (2/ 11)، بدائع الصنائع (5/ 208)، الفتاوى الهندية (3/ 180)، العناية شرح الهداية (7/ 76).
(2)
الوسيط (3/ 437).
(3)
الفروع (4/ 184)، الإنصاف (5/ 89).