المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثانيإنهاء عقد المقاولة عن طريق الإقالة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌عقد السلم

- ‌تعريف السلم اصطلاحًا

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌ويتكون عقد السلم مما يلي:

- ‌الباب الأولفي حكم السلم

- ‌الفصل الأولفي الأدلة على مشروعية السلم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثانيأهمية عقد السلم للمصارف الإسلامية

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌استدلال ابن تيمية وابن القيم:

- ‌واعترض على ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الرابعالسلم لا يدخل في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان

- ‌القول الأول:

- ‌اعتراض ابن تيمية:

- ‌ويجاب عن اعتراض ابن تيمية:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌توضيح ذلك:

- ‌الباب الثانيفي أركان السلم

- ‌الفصل الأولفي الركن الأول (الصيغة)

- ‌المبحث الأولفي شروط الإيجاب والقبول

- ‌المبحث الثانيفي انعقاد السلم بلفظ البيع

- ‌دليل الجمهور:

- ‌حجة زفر من الحنفية:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولثبوت خيار المجلس في عقد السلم

- ‌الفرع الثانيفي اشتراط الخيار في عقد السلم

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على المنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌يناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل المالكية على مذهبهم:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي اشتراط خيار الرؤية

- ‌الفرع الرابعخيار العيب

- ‌الفصل الثانيالركن الثاني (العاقدان)

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي الركن الثالث (المعقود عليه)

- ‌الباب الثالثفي شروط المعقود عليه

- ‌الفصل الأولفي الشرط العائد على البدلين معًا

- ‌الشرط الأولألا يجري بين البدلين ربا النسيئة

- ‌الشرط الثانيفي كون المسلم فيه أو عوضه منفعة

- ‌الفصل الثانيفي الشروط العائدة إلى رأس مال السلم

- ‌المبحث الأولأن يكون رأس المال موصوفًا في الذمة

- ‌المبحث الثانيأن يكون رأس المال معينًا غير موصوف في الذمة

- ‌دليل من قال: تكفي المشاهدة مطلقًا:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا تكفي المشاهدة مطلقًا

- ‌ونوقش:

- ‌وجه من فرق بين الصفة والمقدار:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يتم تسليم رأس المال في مجلس العقد

- ‌الفرع الأولفي قبض رأس المال وتأخير بعضه

- ‌وجه قول الجمهور بصحة السلم فيما قبض:

- ‌‌‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه قول المالكية ومن معهم:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيجعل ما في الذمة رأس مال لسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثجعل ما في يد المسلم إليه رأس مال لسلم

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفصل الثالثفي الشروط العائدة إلى المسلم فيه

- ‌الشرط الأولأن يكون المسلم فيه دينًا

- ‌الشرط الثانيالعلم بالمسلم فيه

- ‌الفرع الأولالسلم في المعدود

- ‌المطلب الأولالسلم في المعدودات المتماثلة

- ‌وجه الجواز:

- ‌أجيب:

- ‌المطلب الثانيالسلم في المعدود المتفاوت

- ‌وجه من قال: لا يجوز السلم في العددي المتفاوت

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: يقدر بالوزن فقط:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثالثالسلم في المعدود كيلًا أو وزنًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانييجب أن تكون وحدة الكيل معلومة عند العامة

- ‌الفرع الثالثالإسلام بالمكيل وزنًا والعكس

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه المنع:

- ‌المبحث الثانيالعلم بالمسلم فيه بضبط صفاته

- ‌الفرع الأولفي اشتراط الأجود أو الأردأ

- ‌وجه المنع:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه الصحة:

- ‌ونوقش:

- ‌وجه المنع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيإقامة الأنموذج مقام وصف السلم

- ‌الفرع الثالثالسلم في الجواهر

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌وجه قول المالكية:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعالسلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه المنع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسالسلم في اللحم

- ‌وجه المنع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه القول بجواز السلم في اللحم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الفرع السادسالسلم في الأكارع والرؤوس

- ‌وجه من قال بالمنع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌الفرع السابعالسلم في الحيوان

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز السلم في الحيوان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن الحديث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويمكن أن يدفع هذا:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثامنالسلم في العقار (الدور والمباني)

- ‌الفرع التاسعالسلم في الدنانير والدراهم

- ‌القول الأول:

- ‌وجه المنع عند الحنفية:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الفرع العاشرالسلم فيما دخلته النار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بالمنع:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون مؤجلًا

- ‌الفرع الأولأدني مدة الأجل في السلم وأكثره

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيأن يكون الأجل معلومًا

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الرابعأن يكون المسلم فيه مقدورًا على تسليمه عند حلول أجله

- ‌الفرع الأولالسلم في المعدوم وقت العقد

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الحنفية ومن معهم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب عن الحديث بجوابين:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامسفي تعيين مكان الإيفاء

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌وجه اشتراط تعيين مكان الوفاء إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعفي الأحكام المترتبة على عقد السلم

- ‌الفصل الأولفي بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه

- ‌دليل الجمهور على منع بيع دين السلم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل المالكية على جواز بيع المسلم فيه لغير من هو عليه إذا لم يكن طعامًا:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثانيفي بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه

- ‌دليل الجمهور على تحريم بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌الفصل الرابعفي إيفاء المسلم فيه

- ‌الفرع الأولحكم الاعتياض عن صفة الجودة والرداءة

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الفرع الثانيإذا تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل

- ‌وجه القول بأن العقد لا ينفسخ:

- ‌وجه القائلين بالفسخ:

- ‌الفصل الخامستوثيق الدين المسلم فيه برهن أو كفيل

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وتعقب:

- ‌دليل من منع الرهن في السلم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السادسالإقالة في عقد السلم

- ‌فرعفي استبدال رأس المال بغيره بعد الإقالة

- ‌وجه المنع:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌وجهه:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السابعفي تقسيط المسلم فيه على نجوم

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز مطلقًا:

- ‌دليل من قال بالجواز إذا بين قسط كل أجل وثمنه:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثامنفي السلم الموازي

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف السلم الموازي

- ‌ تعريف السلم الموازي

- ‌شرح التعريف:

- ‌وبناء على هذا التعريف:

- ‌المبحث الثانيفي حكم السلم الموازي

- ‌تمهيدفي تعريف الاستصناع وبيان مقوماته

- ‌تعريف الاستصناع اصطلاحًا

- ‌شرح التعريف:

- ‌وفي تعريف آخر:

- ‌الفصل الأولفي توصيف عقد الاستصناع

- ‌وثمرة الخلاف:

- ‌المبحث الثانيالاستصناع بين العقد والوعد

- ‌دليل من قال: إنه عقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: إنه وعد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌القول‌‌ الأول:

- ‌ الأول:

- ‌ودليلهم:

- ‌ويناقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف الفقهاء في عقد الإستصناع

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل الثالثفي شروط عقد الإستصناع

- ‌الشرط الأولذكر الجنس والنوع والقدر

- ‌الشرط الثالثفي ذكر الأجل فيه

- ‌وجه قول أبي حنيفة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه قول محمد وأبي يوسف:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌عقد المقاولة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف المقاولة

- ‌تعريف المقاولة اصطلاحًا

- ‌التعريف المختار:

- ‌المبحث الثانيفي خصائص عقد المقاولة

- ‌الباب الأولفي حقيقة المقاولة

- ‌الفصل الأولفي التوصيف الفقهي لعقد المقاولة

- ‌المبحث الأولفي توصيف العقد إذا كان العمل والمواد من المقاول

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌قال السنهوري:

- ‌واستدلوا: بعدة أدلة منها:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيأن يقدم المقاول العمل فقط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الفصل الثانيفي الحكم الفقهي للمقاولة

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الباب الثانيفي شروط المقاولة

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌الحال الأول:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌وجه التفريق:

- ‌الفصل الأولفي التزام المقاول

- ‌المبحث الأولالتزام المقاول بإنجاز العمل

- ‌المبحث الثانيالتزام المقاول بشأن مواد العمل

- ‌المبحث الثالثتسليم العمل بعد إنجازه

- ‌الفصل الثانيفي التزام رب العمل

- ‌المبحث الأولتمكين المقاول من إنجاز العمل

- ‌المبحث الثانيتسليم العمل بعد إنجازه

- ‌المبحث الثالثفي دفع الأجرة المستحقة للمقاول

- ‌الفرع الأولفي وقت امتلاك المقاول للأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي شروط الأجرة

- ‌الشرط الأولفي معرفة الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وقد يجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: ليس له أجرة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال له الأجرة إن كان منتصبًا للعمل:

- ‌دليل من قال: تثبت الأجرة للأجير إذا لم يكن من أهل التبرع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي تأجيل الأجرة إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة

- ‌وللجواب عن ذلك يقال:

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه اشتراط المالكية والشافعية تعجيل الثمن:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌‌‌وجه ذلك:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الرابعفي ضمان المقاول

- ‌الفصل الأولفي ضمان المقاول إذا كان متعهدًا بالمواد

- ‌الفصل الثانيفي ضمان المقاول إذا كانت المواد من رب المال

- ‌المبحث الأولأن تكون العين في يد المقاول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه الاختلاف بين قول أبي حنيفة وقول صاحبيه:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الثانيفي ضمان المقاول والعين في يد صاحبها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي صفة العيب المضمون

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية الضمان إذا كانت المواد من المقاول

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسفي كيفية الضمان إذا كانت المواد من رب العمل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتخيير:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفصل السادسإذا حبس العين لاستيفاء الأجرة فتلفت

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ورد الحنفية:

- ‌وعلل الشافعية والحنابلة ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السابعفي البراءة من العيب

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامسفي المقاولة من الباطن

- ‌الفصل الأولفي‌‌ تعريف المقاولة من الباطن

- ‌ تعريف المقاولة من الباطن

- ‌علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن:

- ‌علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن:

- ‌الفصل الثانيفي حكم عقد المقاولة من الباطن

- ‌وللجواب عن ذلك نقول:

- ‌الفصل الثالثفي ضمان المقاول من الباطن

- ‌وللجواب عن ذلك:

- ‌الباب السادسفي الشرط الجزائي

- ‌الفصل الأولحكم اشتراط مثل هذا الشرط في العقود

- ‌الفصل الثانيفي أخذ الشرط الجزائي على المقاول

- ‌الفصل الثالثفي أخذ الشرط الجزائي على صاحب العمل

- ‌الباب السابعفي انتهاء عقد المقاولة

- ‌الفصل الثانيإنهاء عقد المقاولة عن طريق الإقالة

- ‌الفصل الثالثانتهاء المقاولة بوجود ما يقتضي الفسخ

- ‌الفصل الرابعفي موت المقاول

- ‌وجه قول الحنفية ومن معهم:

- ‌وأجاب الجمهور:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الراجح:

- ‌عقد التوريد

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بعقد التوريد

- ‌تعريف التوريد اصطلاحًا

- ‌المبحث الثانيخصائص عقد التوريد

- ‌المبحث الثالثعقد التوريد وبيع ما ليس عند المورد

- ‌الباب الأولفي توصيف عقد التوريد

- ‌الفصل الأولعقد التوريد والعقود المسماة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثانيالتوريد بين العقد والوعد

- ‌ونوقش هذا:

- ‌أجيب:

- ‌ويجاب:

- ‌الفصل الثالثالتوريد من العقود اللازمة

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفصل الرابعالتوريد عقد مركب من بيع وإجارة

- ‌ويناقش:

- ‌رأيي في الموضوع:

- ‌الباب الثانيحكم عقد التوريد في الفقه الإسلامي

- ‌الفصل الأولأن تكون السلعة الموردة معينة

- ‌المبحث الأولأن تباع بلا رؤية ولا صفة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثانيأن تباع السلعة المعينة الغائبة بالوصف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الأولأن تتطلب السلعة صناعة

- ‌المبحث الثانيأن تكون السلعة لا تتطلب صناعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثأن يتم توريد السلعة من دائم العمل

- ‌الرواية الأولى:

- ‌الرواية الثانية:

- ‌الفصل الثالثتأثير الظروف الطارئة على التزامات المقاول

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف المناقصة والعلاقة بينها وبين المزايدة

- ‌تعريف المناقصة اصطلاحًا:

- ‌الفرق بين المناقصة والمزايدة:

- ‌المبحث الثانيفي خصائص عقد المناقصة

- ‌المبحث الثالثمقومات عقد المناقصة

- ‌الباب الأولفي الإجراءات المتبعة في عقد المناقصة

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية: مرحلة الإعلان عن المناقصة

- ‌المرحلة الثالثة: مرحلة تقديم العروض:

- ‌المرحلة الرابعة: فتح المظاريف ودراسة العروض

- ‌المرحلة الخامسة: لجنة البت في العروض

- ‌المرحلة السادسة: مرحلة إبرام العقد:

- ‌الباب الثانيفي الإيجاب والقبول

- ‌الفصل الثانيفي رجوع المتقدم بالعطاء عن إيجابه قبل رسو المناقصة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي تقديم الإيجاب الأكثر على الإيجاب الأقل

- ‌وللجواب عن ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثفي التوصيف الفقهي للمناقصة

- ‌الفصل الأولفي حكم بيع دفتر الشروط

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفصل الثانيخطاب الضمان في عقد المناقصة

- ‌تعريف خطابات الضمان:

- ‌المبحث الثانيأنواع الضمان في عقد المناقصة

- ‌الأول:- الضمان الابتدائي أو المؤقت:

- ‌الثاني: الضمان النهائي:

- ‌المبحث الثالثفي مصادرة مبلغ الضمان إذا سحب العارض عرضه قبل البت

- ‌الفرع الأولفي حكم مصادرة الضمان الابتدائي

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب عن هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش هذا من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي حكم مصادرة الضمان النهائي

- ‌الفصل الثالثفي حكم إجراء عقد المناقصة

الفصل: ‌الفصل الثانيإنهاء عقد المقاولة عن طريق الإقالة

‌الفصل الثاني

إنهاء عقد المقاولة عن طريق الإقالة

[م-798] إن كان إنهاء العقد بين المقاول وصاحب العمل جاء بلفظ الفسخ، كأن يطلب أحدهما فسخ العقد، والآخر يقبل ذلك. فالعقد ينفسخ بشرطه، وهو أن يكون الفسخ بالتراضي دون إكراه أو إلجاء.

وإن كان إنهاء العقد بين المقاول وصاحب العمل جاء بلفظ الإقالة، فيأتي الخلاف الفقهي هل تعتبر الإقالة بيعًا مستأنفًا، أو تعتبر فسخًا للعقد؟

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

فقيل: الإقالة فسخ، اختاره زفر من الحنفية

(1)

، وبعض المالكية

(2)

، والقول الجديد للشافعي، وهو المشهور عندهم

(3)

، والمذهب عند الحنابلة

(4)

، فإن تعذر حملها على الفسخ امتنعت.

واختار أبو حنيفة أنها فسخ في حق العاقدين فقط، بيع جديد في حق شخص ثالث غيرهما

(5)

.

(1)

لم يختلف الحنفية في أن الإقالة فسخ قبل القبض، وحكوه إجماعًا انظر البحر الرائق (6/ 111)، بدائع الصنائع (5/ 306).

(2)

حاشية الدسوقي (3/ 143)، بشرط أن تكون الإقالة بمثل الثمن من غير زيادة ولا نقصان، انظر الكافي لابن عبد البر (ص: 361)، المنتقى للباجي (4/ 281).

(3)

الأم (3/ 38، 76)، الوسيط (3/ 140)، حواشي الشرواني (3/ 192)، روضة الطالبين (3/ 495)، أسنى المطالب (2/ 74).

(4)

الإنصاف (4/ 368)، الكافي (2/ 101)، المبدع (4/ 123)، المغني (4/ 95)، كشاف القناع (3/ 248)، مطالب أولي النهى (3/ 154).

(5)

البحر الرائق (6/ 110 - 111)، الجامع الصغير (ص: 364)، المبسوط (14/ 66)، (25/ 164)، الهداية شرح البداية (3/ 54 - 55)، بدائع (5/ 306)، تبيين الحقائق (4/ 70).

ص: 465

واختار محمد بن الحسن أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر حملها على الفسخ، فتجعل بيعًا للضرورة

(1)

.

وقيل: الإقالة بيع جديد، وهذا هو مذهب المالكية

(2)

،

والقول القديم

(1)

البحر الرائق (6/ 111)، الجامع الصغير (ص: 364)، المبسوط (25/ 166)، الهداية شرح البداية (3/ 55)، (5/ 306)، تبيين الحقائق (4/ 71).

(2)

واستثنى المالكية ثلاثة أشياء، تعتبر الإقالة فيها ليست بيعًا، وهي:

الأولى: الإقالة في الطعام قبل قبضه، فإن الإقالة فيه لا تعتبر بيعًا، لأنها لو كانت بيعًا لأدى ذلك إلى بيع الطعام قبل قبضه، وهذا ممتنع، وإذا كانت فسخًا فلا بد من توفر شروط الفسخ، بأن تكون الإقالة بالثمن الذي وقع عليه البيع من غير زيادة ولا نقصان، ولا تغيير، ولا بد أن تشمل الإقالة جميع الطعام، فلا تجوز الإقالة في جزء منه دون جزء، ولا بد من رد الثمن وقت الإقالة دون تأخير إن كان البائع قد قبضه، وأن تكون الإقالة بلفظها، وليس بلفظ البيع. انظر المدونة (4/ 76)، الشرح الكبير (3/ 154)، حاشية الدسوقي (3/ 157)، شرح الزرقاني للموطأ (3/ 373)، التاج والإكليل (4/ 485)، التمهيد (16/ 342).

الثانية: الإقالة فيما يتعلق بالشفعة. فإن الإقالة هنا تعتبر بحكم الملغاة، ولا يلتفت إليها، ولا يحكم عليها بأنها بيع، أو أنها فسخ، فمن باع عقارًا مشتركًا، ورجع إليه بالإقالة، وأراد شريكه الأخذ بالشفعة، فإنه يأخذه بثمن البيع الأول، وتعد الإقالة لغوًا، ولا ينظر إلى الثمن الذي وقعت به الإقالة حتى لو اختلف عن الثمن الأول. فلم يعتبروا الإقالة هنا لا بيعًا، ولا فسخًا، لأن الإقالة هنا لو كانت بيعًا لكان الشفيع بالخيار في جعل عهدته على من يشاء من العاقدين؛ لأن البائع يصير مشتريًا على القول بأنه بيع، كما إذا تعدد بيع الشقص، فإن الشفيع يأخذ بأي البيع شاء، وعهدته على من يأخذ منه، كما أنها أيضًا ليست فسخًا؛ لأنها لو كانت فسخًا لامتنع حق الأخذ بالشفعة، فعلى ذلك اعتبروا الإقالة ملغاة، ورتبوا الشفعة على البيع الذي قبلها. انظر مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل (4/ 485)، الخرشي (5/ 166)، الذخيرة (7/ 355).

الثالثة: الإقالة في بيع المرابحة، فإذا اشترى رجل سلعة بعشرة، ثم باعها مرابحة بخمسة عشر، ثم استقاله المشتري، فإذا أراد أن يبيعها برأس ماله فإنه يبيعها بالثمن الأول (العشرة)، وليس بالثمن الذي حصلت به الإقالة، بخلاف ما لو ملكها عن طريق الشراء، فإنه لا يجب عليه بيان الثمن الأول. ومثله لو كانت الإقالة بأكثر من الثمن أو أنقص لم يجب عليه البيان. انظر مواهب الجليل (4/ 485)، الشرح الصغير (3/ 209 - 210).

ص: 466

للشافعي

(1)

، ورواية عند الحنابلة

(2)

، وهو اختيار ابن حزم

(3)

.

واختار أبو يوسف أن الإقالة بيع في حق العاقدين وغيرهما إلا أن يتعذر جعلها بيعًا، فتكون فسخًا

(4)

.

وقد ذكرنا أدلتهم في عقد البيع من المجلد السابع فأغنى عن إعادة ذلك، ورجحنا أن الإقالة فسخ بشرط أن تكون بمثل الثمن الأول، فإن كانت بأكثر منه، أو بأقل، أو بثمن مختلف عن الثمن الأول فإنها بيع من البيوع يشترط فيها ما يشترط في البيع.

فإن قيل: كيف تعتبر فسخًا في حال، وبيعًا في حال، وحقيقتها واحدة؟ فالجواب:

أن الأصل أنها فسخ لما كان ذلك يؤدي إلى رفع العقد، ورجوع المبيع إلى البائع، والثمن إلى المشتري، ولكن لما اختلف الحال، بأن كان الثمن بأكثر من الثمن الأول علمنا أن العاقدين لم يريدا من لفظ الإقالة الفسخ، وإنما أرادا والله أعلم عقدًا آخر، ولكنهما استعملا لفظ الإقالة، والعبرة في العقود بالمعاني، فلو قال: وهبتك هذا بعشرة كان بيعًا، وإن استعمل لفظ الهبة، لأنه حين ذكر العوض خرج من حقيقة الهبة إلى حقيقة المعاوضة، والله أعلم.

(1)

الوسيط (3/ 140)، حواشي الشرواني (4/ 392).

(2)

الكافي (2/ 101)، المبدع (4/ 123 - 124)، المغني (4/ 95).

(3)

مسألة: (1510) المحلى (7/ 483).

(4)

البحر الرائق (6/ 111)، المبسوط (25/ 166)، الهداية شرح البداية (3/ 55).

ص: 467

فإذا كانت الإقالة فسخًا بشرط أن تكون بمثل الثمن، فإن الفسخ يرد على عقد المقاولة؛ لأن عقد المقاولة إن كان على صورة الأجير المشترك، فإن الإقالة ترد عليه؛ لأن الفسخ يرد على العقود الصحيحة اللازمة، وهذا منها.

وإن كان عقد المقاولة على صورة الاستصناع، فالفسخ يرد عليه:

لأنه إن قيل: إن الاستصناع نوع من عقود السلم كما هو مذهب الجمهور، فعقد السلم يقبل الإقالة، وهو مذهب الأئمة الأربعة خلافًا لابن حزم، وقد تكلمنا عن ذلك في عقد السلم، فأغنى عن إعادته.

وإن قلنا: إنه عقد قائم بذاته، كما هو مذهب الحنفية.

فإن قلنا: إنه عقد لازم، كما اختارت ذلك مجلة الأحكام العدلية، والقول الأخير لأبي يوسف فإن الإقالة ترد عليه.

وإن قلنا بالتفصيل كما هو رأي جمهور الحنفية: وأن عقد الاستصناع عقد جائز في حق المستصنع والصانع قبل تقديم المصنوع إلى الصانع، فلا ترد عليه الإقالة في هذه المرحلة.

وأما بعد تقديم المصنوع إلى الصانع فإنه عقد لازم في حق الصانع، وجائز في حق المستصنع، فالإقالة ترد في حق الصانع دون المستصنع.

وقد رجحت مذهب أبي يوسف، وهو اختيار مجمع الفقه الإسلامي، وبالتالي ترد الإقالة على عقد الاستصناع مطلقًا، قبل التصنيع وبعده، وقد ذكرت هذا التفصيل بأدلته في عقد الاستصناع، فأغنى ذلك عن تكراره هنا، والله أعلم.

* * *

ص: 468