الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَكُلُّ تَهلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمرٌ بِالمَعرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهيٌ عَنِ المُنكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجزِئُ مِن ذَلِكَ رَكعَتَانِ يَركَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.
رواه أحمد (5/ 167 و 178)، ومسلم (720)، وأبو داود (1286).
* * *
(100) باب ما جاء في ركعتي الفجر
[605]
- عَن حَفصَةَ أُمِّ المُؤمِنِينَ، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الفَجرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكعَتَينِ خَفِيفَتَينِ.
رواه أحمد (6/ 284)، والبخاري (618)، ومسلم (723)(88)، والنسائي (3/ 253 و 256)، وابن ماجه (1145).
ــ
وقوله: ويجزئ من ذلك ركعتان؛ أي: يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل؛ الذي ذُكر فيه الحديث المتقدم، والله أعلم.
(100)
ومن باب: ما جاء في ركعتي الفجر
قول حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين: ظاهره: أنه لا يجوز في هذا الوقت نافلة إلا ركعتي الفجر. وقد روى الترمذي حديثًا عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا
[606]
وعن عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَت تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكعَتَيِ الفَجرِ، فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: هَل قَرَأَ فِيهِا بِأُمِّ القُرآنِ! .
رواه أحمد (6/ 164 و 165)، والبخاري (619)، ومسلم (724)(92)، وأبو داود (1255)، والنسائي (3/ 256).
ــ
سجدتين (1). وقال: حديت غريب، وهو ما أجمع عليه أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قلت: وهذا الإجماع الذي حكاه الترمذي إنما هو على كراهة التنفل المبتدأ، وأما ما كان منه بحسب سبب؛ فقد ذكرنا الخلاف فيه في باب: تحية المسجد. وتخفيفه صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر، إنما كان لمبادرته إلى إيقاع صلاة الصبح في أول وقتها، والله تعالى أعلم.
وقول عائشة: إنه كان يخففهما حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأمّ القرآن؟ ليس معنى هذا أنها شكّت في قراءته صلى الله عليه وسلم فيها بأمّ القرآن؛ لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن (2)، وإنما معنى ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة، ويرتِّلُها حتى تكون أطول من أطول منها (3)، بخلاف فعله في هذه، فإنه كان يخفف أفعالها وقراءتها، حتى إذا نُسبت إلى قراءته في غيرها كانت كأنها لم يقرأ فيها. وقد دلّ على صحة هذا ما في حديث أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بـ: {قُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} و {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وهذا بعد قراءة الفاتحة في الركعتين قبل السورتين، على ما قد تبيّن اشتراطه في الصلاة كما تقدم، وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس: أنه كان يقرأ فيهما بقوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} وبقوله تعالى: تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ: إنه
(1) رواه الترمذي (419).
(2)
رواه البخاري (756)، ومسلم (295) من حديث عبادة رضي الله عنه.
(3)
هذا مضمون الحديث رقم (733/ 118) في صحيح مسلم، ورقم (917) في المختصر.
[607]
- وعَنهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَم يَكُن عَلَى شَيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنهُ عَلَى رَكعَتَينِ قَبلَ الصُّبحِ.
رواه أحمد (6/ 43 و 54)، والبخاري (1169)، ومسلم (724)(94)، وأبو داود (1254)، والترمذي (416)، والنسائي (3/ 252).
[608]
- وعَنهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَكعَتَا الفَجرِ خَيرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنيَا جَمِيعًا.
رواه أحمد (6/ 265)، ومسلم (725).
[609]
- وعَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكعَتَيِ الفَجرِ: {قُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} وَ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
ــ
كان يقرأ ذلك بعد الفاتحة، وما ذكرناه هو الظاهر من مجموع الأحاديث، وهو اختيار جمهور أصحاب مالك؛ استحبوا أن يقرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة منهما، و {قُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} في الأولى، و {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في الآخرة، وهو قول الشافعي وأحمد، واستحب مالك الاقتصار على أم القرآن على ظاهر حديث عائشة، وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ فيهما بالجملة الكافية؛ حكاه الطحاوي، وذهب النخعي إلى جواز إطالة القراءة فيهما، واختاره الطحاوي، وذهب الثوري والحسن وأبو حنيفة: إلى أنه يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه فيهما.
وقول عائشة: لم يكن على شيء من النوافل أشدَّ معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح: استدل بهذا من قال (1): إنهما سنة، وهو قول كافة العلماء وأكثر
(1) في (ع): رأى.