الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه مسلم (726)، وأبو داود (1256)، والنسائي (2/ 155 و 156)، وابن ماجه (1148).
[610]
- وعَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقرَأُ فِي رَكعَتَيِ الفَجرِ، فِي الأُولَى مِنهُمَا:{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَينَا} وَفِي الآخِرَةِ مِنهُمَا: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشهَد بِأَنَّا مُسلِمُونَ}
وَفِي رِوَايَةٍ: {تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَينَنَا وَبَينَكُم}
رواه أحمد (1/ 272)، ومسلم (727)، وأبو داود (1259)، والنسائي (2/ 155).
* * *
(101) باب رواتب الفرائض وفضلها
[611]
- عَن أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَن صَلَّى اثنَتَي عَشرَةَ رَكعَةً فِي يَومٍ وَلَيلَةٍ - وفي رواية: تَطَوُعًا غَيرَ فَرِيضَةٍ - بُنِيَ لَهُ
ــ
أصحاب مالك، وروي عنهم أنها من الرغائب، وهو القول الآخر عن مالك. وذهب الحسن إلى وجوبهما، وهو شاذّ لا أصل له، والله تعالى أعلم.
(101)
ومن باب: رواتب الفرائض
وقع في كتاب مسلم حديث أم حبيبة لم يعيِّن فيه اثنتي عشرة ركعة ولا عددها، وقد ذكر النسائي عن أم حبيبة هذا الحديث مرفوعًا، وعيَّن فيه
بَيتٌ فِي الجَنَّةِ. قَالَت أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكتُهُنَّ مُنذُ سَمِعتُهُنَّ مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد (6/ 327)، ومسلم (728)(101)، وأبو داود (1250)، والترمذي (415)، والنسائي (3/ 261)، وابن ماجه (1141).
[612]
- وعَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبلَ الظُّهرِ سَجدَتَينِ، وَبَعدَهَا سَجدَتَينِ، وَبَعدَ المَغرِبِ سَجدَتَينِ، وَبَعدَ العِشَاءِ سَجدَتَينِ، وَبَعدَ الجُمُعَةِ سَجدَتَينِ. فَأَمَّا المَغرِبُ وَالعِشَاءُ وَالجُمُعَةُ فَصَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيتِهِ.
ــ
الركعات وعددها؛ فقال: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل صلاة الصبح، وهو صحيح. واختلف العلماء: هل للفرائض رواتب مسنونة، أو ليس لها؟ فذهب الجمهور إلى الأخذ بحديث أم حبيبة، وبما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله لهذه النوافل، على ما ذُكر عن عائشة وابن عمر في هذا الباب، فقالوا: هي سنة مع الفرائض، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا رواتب في ذلك ولا توقيت، عدا ركعتي الفجر، وقد تقدم ذكرها حمايةً للفرائض، ولا يمنع من تطوع بما يشاء إذا أمن ذلك. وذهب العراقيون من أصحابنا إلى استحباب الركوع بعد الظهر، وقبل العصر، وبعد المغرب. [وقد تقدم أن أهل الحجاز يسمون الركعة: سجدة.
وقول ابن عمر: فأما المغرب] (1) والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته: يدلّ على أنه كان يصلي بعض النوافل في المسجد، مع أنه قد قال:
(1) ما بين حاصرتين ساقط من (م).
رواه البخاري (1172)، ومسلم (729)، وأبو داود (1252)، والترمذي (433 و 434)، والنسائي (2/ 119).
ــ
خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (1)، وهذا مقتضى حديث عائشة رضي الله عنها؛ فإنها ذكرت فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذلك كله في بيته، إلا الفرائض خاصة؛ فإنه كان يصليها في المسجد، وعلى هذا فالأصل في أفضلية التطوع أن يكون في البيت، وإيقاعها في المسجد لمقتضٍ لذلك وعارضٍ؛ مثل: تشويشٍ في البيت، أو ليسر في المسجد ونشاط وما شاكل ذلك. وقد كره النوافل في المسجد النخعي وعَبِيدة، وعُلِّل ذلك لهما بالحماية للفرائض، وبأن لا يخلي بيته من الصلاة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وذهب بعضهم: أن كونها في المسجد أجمع، وحُكي عن مالك والثوري: أنهما ذهبا إلى كونها في المسجد نهارًا وبالليل في البيت. قلت: وكأن هذا قول بمقتضى حديث ابن عمر. وأما بعد الجمعة: فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأفضل للإمام ألا ينتفل بأثرها في المسجد، ووسّع في ذلك للمأموم، واختار الشافعي والكوفيون الركوع بعد الجمعة ستًّا أو أربعًا. وقال الشافعي: ما كثر فهو أحب إليَّ، وسيأتي الكلام في ركعتي العصر وقبل المغرب.
قلت: والحاصل من الأحاديث استحباب الراتبة على نوافل حديث أم حبيبة - الذي ذكرناه - في البيت؛ كما في حديث عائشة، فإن هذه النوافل يجبر بها نقص إن وقع في الفرائض؛ على ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتَقَصَ من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمَّلُ بها ما انتَقَصَ
(1) رواه البخاري (6113)، ومسلم (781)، وأبو داود (1447)، والنسائي (3/ 198) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.
[613]
- وعَن عَبدِ الله بنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ عَن صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَن تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَت: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيتِي قَبلَ الظُّهرِ أَربَعًا، ثُمَّ يَخرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدخُلُ فَيُصَلِّي رَكعَتَينِ. وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغرِبَ، ثُمَّ يَدخُلُ فَيُصَلِّي رَكعَتَينِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ العِشَاءَ، وَيَدخُلُ بَيتِي فَيُصَلِّي رَكعَتَينِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ تِسعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الوِترُ،
ــ
من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك (1)، والله أعلم.
وقولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تسع ركعات فيهن الوتر: هو مثل حديث سعد بن هشام، قالت: كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها، إلا في الثامنة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، وهذا مخالف لما يأتي بعد هذا من قولها: إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ولِما قالت: إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ولقولها: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر (2)، ولقولها: يصلي أربعًا فلا تَسَل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا كذلك، ثم يصلي كذلك ثلاثًا، ولقولها: إنه كان يوتر بسبع، وقد أشكلت هذه الأحاديث على كثير من العلماء، حتى إن بعضهم نسبوا حديث عائشة في صلاة الليل إلى الاضطراب، وهذا إنما كان يصح لو كان الراوي عنها واحدًا، أو أخبرت عن وقت واحد، والصحيح: أن كل ما ذكرته صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات متعددة، وأحوال مختلفة، حسب النشاط والتيسير، وليبين أن كل ذلك جائز، ولأجل هذه الأحاديث المختلفة قال الحنفي: إن صلاة النفل ليلا ونهارًا لا يشترط فيها الفصل بين كل ركعتين بسلام، بل يصلي ستًّا وثمانيًا وأقل وأكثر
(1) رواه الترمذي (413) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
تأتي هذه الأحاديث في التلخيص في باب: كيف صلاة الليل وكم عددها، رقم (103).
وَكَانَ يُصَلِّي لَيلا طَوِيلا قَائِمًا، وَلَيلا طَوِيلا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجرُ صَلَّى رَكعَتَينِ.
رواه أحمد (6/ 62)، ومسلم (730)(105)، وأبو داود (1251)، والترمذي (436).
* * *
ــ
بتسليمة واحدة. وقال عبد الوهاب بن نصر: والمختار في النفل مثنى مثنى، ليلا ونهارًا. قلت: ويفهم من هذا: أنه يجوز غير ذلك من أربع وست وثمان وعشر، كمذهب الحنفي. والجمهور؛ على أن الفصل بين كل ركعتين أولى وأفضل.
وقولها: كان يصلي ليلا طويلا قاعدًا، وليلا طويلا قائمًا: فيه: جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام، ولا خلاف فيه.
وقولها: وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد: هذا يخالف حديثها الآخر: أنه كان يجمع بين القعود والقيام في ركعة واحدة، ولا تناقض فيه؛ فإن ذلك كان منه في أوقات مختلفة، وبحسب ما يجد من المشقَّة، والانتقال في النافلة من الجلوس إلى القيام، أو من القيام إلى الجلوس جائر عند جمهور العلماء: مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، وكره محمد بن الحسن وأبو يوسف: أن يبتدئ صلاته قائمًا ثم يقعد ثم يركع قاعدًا. وحجة الجمهور: أنه انتقال من حالٍ إلى حالٍ لو ابتدأ الصلاة عليه لجاز؛ كالانتقال من القعود إلى القيام المتفق عليه عندهم وعندنا، واختلف كبراء أصحاب مالك إذا نوى القيام فيها كلها، هل له أن يجلس في بقية الصلاة أم لا؟ على قولين: الأول لابن القاسم، والثاني لأشهب. وعلى قول أشهب: هل يلزمه ذلك بمجرد النيّة؟ أو بإلزامه ذلك نفسه وبالنذر؟ قولان لأشياخنا.