الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[294]
وَعَن عَائِشَةَ؛ قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذكُرُ اللهَ عز وجل عَلَى كُلِّ أَحيَانِهِ.
رواه البخاري تعليقًا (2/ 114)، ومسلم (373)، وأبو داود (18)، والترمذي (3381)، وابن ماجه (303).
[295]
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كُنَّا عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ مِنَ الغَائِطِ. وَأُتِيَ بِطَعَامٍ. فَقِيلَ له: أَلا تَوَضَّأُ؟ قَالَ: لِمَ! أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأَ؟
وفِي رِوَايَةٍ: مَا أَرَدتُ صَلاةً فَأَتَوَضَّأَ.
رواه مسلم (374).
* * *
ــ
و(قوله: أأصلي فأتوضأ) إنكارٌ على من عَرَضَ عليه غسل اليدين قبل الطعام، وبه استدل مالكٌ على كراهة ذلك وقال: إنه من فعل الأعاجم، وقال مثله الثوري وقال: لم يكن من فعل السلف. وحمله غيرهما على إنكار كونه واجبًا (1)، محتجًّا بحديث رواه أبو داود وغيره عنه عليه الصلاة والسلام: الوضوء قبل الطعام وبعده بركة (2).
وينتزع من هذا الحديث: أن الوضوء بأصل مشروعيته إنما هو واجبٌ للصلاة وما في معناها، مثل الطواف، لكن إذا حملنا الوضوء على العرفي، والله أعلم.
* * *
(1) وهذا هو القول السديد والأولى بالاعتبار، ولا يخفى على أحدٍ ما في غسل اليدين قبل الطعام من الفوائد الصحية والنظافة، التي هي مما يدعو اليه دينُنا الحنيف.
(2)
رواه أبو داود (3761)، والترمذي (1847) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه.
(14) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه
[826]
- عَن عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَأَيتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُم أَو تُوضَعَ.
رواه أحمد (3/ 446)، والبخاري (1307)، ومسلم (958)(73)، وأبو داود (3172)، وابن ماجه (1572).
ــ
(14)
ومن باب: الأمر بالقيام إلى الجنازة
قوله إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، قلت: هذا الأمر إنما كان مُتَوَجِّهًا لمن لم يكن متَّبعًا للجنازة، بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وقد جاء من حديث عليّ أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة (1) ثم قعد.
واختلف العلماء بسبب هذه الأحاديث على ثلاثة أقوال؛
أولها: الأمر بالقيام مطلقًا لمن مرَّت به ولمن تبعها، وهو قول جماعة من السلف والصحابة أخذًا بالأحاديث المتقدِّمة، وكأنّ هؤلاء لم يبلغهم الناسخ أو لم يَرَوا ترك قيامه ناسخًا.
وثانيها: لا يقوم لها أحد لا مرورًا به ولا مُتَّبعًا، وكأن هؤلاء رأوا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام ناسخ لمطلق القيام، وهو قول قوم من أهل العلم، وروي عن أحمد وإسحاق وابن الماجشون من أصحابنا أن ذلك على التوسعة والتخيير.
وثالثها: أن القيام منسوخ في حقِّ من مرَّت به، وهو قول (2) مالك
(1) ساقط من (ع).
(2)
ساقط من (هـ).
[827]
- وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا اتَّبَعتُم الجَنَازَةً فَلا تَجلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ.
رواه أحمد (3/ 38)، ومسلم (959)(76).
[828]
- وعَن جَابِرِ بنِ عبد الله قَالَ: مَرَّت جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقُمنَا مَعَهُ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ! فَقَالَ: إِنَّ المَوتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا.
رواه أحمد (3/ 319)، والبخاري (1311)، ومسلم (960)(78)، والنسائي (4/ 45 - 46).
ــ
والشافعي وأبي حنيفة. وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والأوزاعي فمن اتبعها لا يجلس حتى توضع، وأمّا من مرَّت به فلا يلزمه القيام.
وقد اختلف أيضًا في القيام على القبر حتى يُقبر؛ فكرهه قوم، وعمل به آخرون. وروي ذلك عن عليّ وعثمان وابن عمر، وقد تقدَّم في كتاب الإيمان قول عمرو بن العاص: وأقيموا حول قبري قدر ما تُنحر جزور ويقسم لحمها (1)؛ أي: تثبّتوا وتربّصوا.
وقوله إن الموت فزع؛ أي يفزع إليه ومنه، وهو تنبيه على استذكاره وإعظامه وجعله من أهم ما يخطر بالإنسان.
والمقصود من هذا الحديث ألا يستمرَّ الإنسان على غفلته عند رؤية الميت، فإنه إذا رأى الميت ثم تمادى على ما كان عليه من الشغل كان هذا دليلا على غفلته وتساهله بأمر الموت، فأمر الشرع أن يترك ما كان عليه من الشغل ويقوم تعظيمًا لأمر الميت واستشعارًا به، وعلى هذا فيستوي في ذلك الميت المسلم
(1) سبق تخريجه.
[829]
- وَعَن قَيسَ بنَ سَعدٍ وَسَهلَ بنَ حُنَيفٍ وَكَانَا بِالقَادِسِيَّةِ فَمَرَّت بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِن أَهلِ الأَرضِ! فَقَالا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّت بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ! فَقَالَ: أَلَيسَت نَفسًا؟ ! .
رواه أحمد (6/ 6 - 7)، والبخاري (1312)، ومسلم (961)، والنسائي في الكبرى (2048).
[830]
- وَعَن عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي شَأنِ الجَنَائِزِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ ثُمَّ قَعَدَ.
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: رَأَينَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ، فَقُمنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدنَا - يَعنِي فِي الجَنَائز.
رواه مسلم (962)(82) و (84)، وأبو داود (3175)، والترمذي (1044)، والنسائي (4/ 77 - 78).
* * *
ــ
وغيره، ولذلك قال في الميت الذمِّي أليست نفسًا؟ ! ، معناه: أليست الجنازة نفسًا قُبِضَت؟
وقيل: إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا للملائكة الذين مع الميت. وقيل: إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي لأنه كره أن تَعلُوَ جنازةُ اليهوديِّ رأسه. وقيل: لأنه آذاه نتن ريحها - والصحيح الأول.
وقوله إنها من أهل الأرض؛ أي من أهل هذه الأرض، يعني أنها من أهل الجزية المُقَرِّين بأرضهم.