الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(20) باب في صفوف النساء وخروجهن إلى المساجد
[349]
- عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خَيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.
رواه مسلم (440)، وأبو داود (678)، والترمذي (224)، والنسائي (2/ 93)، وابن ماجه (1000).
ــ
(20)
ومن باب: صفوف النساء
قوله خير صفوف الرجال أولها؛ يعني أكثرها أجرًا، وعلى ذلك فقوله وشرها آخرها يعني أقلها أجرًا؛ لأن ذلك ذمٌّ لآخرها، فإنه يلزم أن تحرم الصلاة فيه، وليس كذلك بالاتفاق، وكذلك القول في صفوف النساء. وإنما كان ذلك لأن الصف الأول من صفوف الرجال يستحق بكمال الأوصاف، ويختص بكمال الضبط على الإمام والاقتداء والتبليغ، وكل ذلك معدوم في النساء، فاقتضى ذلك تأخيرهن، وقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن المرأة لا تكون إمامًا لا للنساء ولا للرجال، وقد تقدم ذلك. فأما الصف الأول من صفوف النساء فإنما كان شرًّا من آخرها لما فيه من مقاربة أنفاس (1) الرجال للنساء، فقد يُخاف أن تشوِّش المرأة على الرجل والرجل على المرأة.
= من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ورواه البخاري (563) عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه.
(1)
ساقط من (ع).
[350]
- وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ قَالَ: لَقَد رَأَيتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِم فِي أَعنَاقِهِم مِثلَ الصِّبيَانِ مِن ضِيقِ الأُزُرِ خَلفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَعشَرَ النِّسَاءِ، لا تَرفَعنَ رُؤوسَكُنَّ حَتَّى يَرفَعَ الرِّجَالُ.
رواه أحمد (3/ 423)، ومسلم (441).
[351]
- وَعَن عَبدِ اللهِ بنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا تَمنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ إِذَا استَأذَنَّكُم إِلَيهَا. قَالَ: فَقَالَ بِلالُ بنُ عَبدِ اللهِ: وَاللهِ لَنَمنَعُهُنَّ! قَالَ: فَأَقبَلَ عَلَيهِ عَبدُ اللهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعتُهُ سَبَّهُ مِثلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخبِرُكَ عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمنَعُهُنَّ!
ــ
وقوله في الأم (1): إن ابن عبد الله بن عمر قال له: لا تدعهن يخرجن (2) فيتخذنه دَغَلا - أي: خداعًا. وأصل الدَّغَل: الشجر المُلتَفّ الذي يكون فيه أهل الفساد، قال الليث: يقال أَدغلتُ في الأمر إذا أدخلت فيه ما يُخالفه. قال: وإذا دخل الرجل مدخلا مريبًا قيل دغل فيه.
وقوله فزبره ابن عمر معناه: انتهره. وقال صاحب الأفعال: زبرت الكتاب كتبتُه، والشيء: قطعتُه، والرجلَ: انتهرتُه، والبئرَ: طويتُها بالحجارة.
وانتهار ابن عمر وضربه (3) تأديب للمعترض على السنن وعلى العالم، وجاء في الأم (4) مَرَّة أن الذي قابل ابن عمر بالمنع بلال، ومَرَّة واقد، وكلاهما صحيح؛ كان لابن عمر ابنان: بلال وواقد، وكلاهما قابله بالمنع، وكلاهما أدّبه ابن عمر.
(1) أي: في تتمة الحديث رقم (442/ 138) من صحيح مسلم.
(2)
زيادة من صحيح مسلم.
(3)
من (ل) و (ط).
(4)
انظر: صحيح مسلم (1/ 327).
وَفِي رِوَايَةٍ: لا تَمنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الخُرُوجِ إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيلِ.
رواه أحمد (2/ 43 و 76)، والبخاري (900)، ومسلم (442)(135 و 138)، وأبو داود (566 - 568)، والترمذي (570)، وابن ماجه (16).
[352]
- وَعَن زَينَبَ الثَّقَفِيَّةِ - امرَأَةِ عَبدِ اللهِ - عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَت إِحدَاكُنَّ العِشَاءَ فَلا تَطَيَّب تِلكَ اللَّيلَةَ.
وَفِي لَفظٍ آخَر: إِذَا شَهِدَت إِحدَاكُنَّ المَسجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا.
رواه أحمد (1/ 363)، ومسلم (443)، والنسائي (8/ 154).
[353]
- وَمِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ مَرفُوعًا: أَيُّمَا امرَأَةٍ أَصَابَت بَخُورًا فَلا تَشهَد مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ.
رواه أحمد (2/ 304)، ومسلم (444)، وأبو داود (4175)، والنسائي (8/ 154).
[354]
- وَعَن عَائِشَةِ قَالَت: لَو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى مَا أَحدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ المَسجِدَ كَمَا مُنِعَت نِسَاءُ بَنِي إِسرَائِيلَ.
رواه أحمد (6/ 91)، ومسلم (445).
* * *
ــ
وقول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء. . . الحديث - تريد ما اتخذن من حسن الملابس والطيب والزينة، وإنما كان النساء يخرجن في المروط والشِّمَال (1).
(1)"الشمال": جمع شملة، وهي ثوب يُشتمل به.