الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه البخاري (974)، ومسلم (890)(11 و 12)، وأبو داود (1136 - 1139)، والترمذي (539 و 540)، والنسائي (3/ 180 و 181)، وابن ماجه (1307).
* * *
(2) باب لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى، ولا أذان ولا إقامة
[753]
- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَومَ أَضحَى أَو فِطرٍ، فَصَلَّى رَكعَتَينِ لَم يُصَلِّ قَبلَهمَا وَلا بَعدَهَما، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ،
ــ
مواطن: في الخروج إلى المصلى إلى أن يخرج الإمام للصلاة، والتكبير في الصلاة، والتكبير في (1) الخطبة بتكبير الإمام، والتكبير أيام التشريق خلف الصلوات، على الخلاف في هذه الجملة، وسيأتي ذكر بعضه.
(2)
ومن باب: لا صلاة قبل صلاة العيدين ولا بعدهما
خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى دليل على أن مشروعية صلاة العيدين الخروج إلى المصلى، وهو الذي عمل عليه الناس. وحكمته إظهار جمال الإسلام، والمباهاة، والغلظة على الكفار، وتستوي في ذلك البلاد كلها مع التمكن، إلا مكة، فإنه لا يخرج منها في العيدين لخصوصية ملاحظة البيت.
وقوله: فأمر النساء بالصدقة؛ أي: نَدبَهن إليها، وحضّهن عليها.
(1) ساقط من (ع).
فَجَعَلَتِ المَرأَةُ تُلقِي خُرصَهَا وَتُلقِي سِخَابَهَا.
رواه أحمد (1/ 355)، والبخاري (1431)، ومسلم (884)، وأبو داود (1159)، والترمذي (537)، والنسائي (3/ 193)، وابن ماجه (1291).
[754]
- وَعَن عَطَاء، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله الأَنصَارِيِّ، قَالا: لَم يَكُن يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطرِ وَلا يَومَ الأَضحَى. ثُمَّ سَأَلتُهُ بَعدَ حِينٍ عَن ذَلِكَ فَأَخبَرَنِي عَن جَابِرُ بنُ عَبدِ الله الأَنصَارِيُّ: أَن لا أَذَانَ لِلصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ حتى يَخرُج الإِمَامُ، وَلا بَعدَمَا يَخرُجُ، وَلا إِقَامَةَ، وَلا نِدَاءَ، وَلا شَيءَ. لا نِدَاءَ يَومَئِذٍ وَلا إِقَامَةَ.
رواه البخاري (960)، ومسلم (886)(5)، وأبو داود (1147)، والنسائي (3/ 182)، وابن ماجه (1274).
ــ
والخُرص: حلقة تعلّق في الأذن، والفتخة: ما يلبس في أصابع اليد، وجمعها: فَتَخَات، وفَتَخٌ؛ قاله ابن السِّكِّيت، وقال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص لها، وتجمع أيضًا: فِتَاخٌ. والسِّخَاب: خيط فيه خرز، وجمعه: سُخُبٌ؛ مثل: كتاب وكتب. وقال البخاري: هي قلادة من طيبٍ أو مسكٍ، غيره: أو قرنفل، ليس فيه من الجوهر شيء. والأقرطة: جمع قرط، وقيل: صوابه: قرطة، وأقراط، [وقروط، وقيل: لا يبعد أن يكون جمع قراط](1). قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو: قرط، كان من ذهب أو خرز.
وكونه صلى الله عليه وسلم لم يصلّ قبلهما ولا بعدهما حجة لمالك وجماعة من السلف على الشافعي وجماعة؛ حيث أجازوا الصلاة قبلهما وبعدهما، وعلى الكوفيين،
(1) ساقط من (ع).