الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خَلفِي. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَو رَأَيتُم مَا رَأَيتُ لَضَحِكتُم قَلِيلا وَلَبَكَيتُم كَثِيرًا! قَالُوا: وما رأيت يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: رَأَيتُ الجَنَّةَ وَالنَّارَ.
رواه أحمد (3/ 102 و 126)، ومسلم (426)(112)، والنسائي (3/ 83).
* * *
(18) باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام، وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، والأمر بالسكون فيها
[338]
- عَن أبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَا يَخشَى الَّذِي يَرفَعُ رَأسَهُ قَبلَ الإِمَامِ أَن يُحَوِّلَ اللهُ رَأسَهُ رَأسَ حِمَارٍ؟
وَفِي رِوَايَةٍ: صُورَتَهُ صُورَةِ حِمَارٍ.
وَفِي أُخرَى: وَجهَهُ وَجهَ حِمَارٍ.
ــ
بظاهر هذا الحديث، والجمهور على خلافهما؛ لأن الاقتداء بالإمام قد تم بالسلام من الصلاة، ورأوا أن ذلك كان خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من باب قوله تعالى:{وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمرٍ جَامِعٍ لَم يَذهَبُوا حَتَّى يَستَأذِنُوهُ} فإنه قد كان يحتاج إلى مكالمتهم في أمور الدين ومراعاة المصالح والآراء، والله أعلم.
ويحتمل أن يريد بالانصراف المذكور التسليم؛ فإنه يقال: انصرف من الصلاة أي سلّم منها، والله أعلم.
(18)
ومن باب: النهي عن رفع الرأس قبل الإمام
قوله أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار - أو وَجهه أو رأسه، هذه الروايات متقاربة إذا أريد بالصورة الوجه.
رواه أحمد (2/ 456)، والبخاري (691)، ومسلم (427)(114 و 115)، وأبو داود (623)، والترمذي (582)، والنسائي (2/ 96).
[339]
- وَعَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيَنتَهِيَنَّ أَقوَامٌ عَن رَفعِهِم أَبصَارَهُم عِندَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَو لَتُخطَفَنَّ أَبصَارُهُم.
رواه أحمد (2/ 367)، ومسلم (429)، والنسائي (3/ 39).
ــ
فإن أريد بها الصفة انصرفت إلى الصفة الباطنة من البلادة، ومقصود هذا الحديث الوعيد بمسخ الصورة الظاهرة أو الباطنة على مسابقة الإمام بالرفع، وهذا يدل على أن الرفع من الركوع والسجود مقصود لنفسه وأنه ركن مستقل كالركوع والسجود.
وقوله في الحديث الآخر فإنما ناصيته بيد شيطان؛ يعني أنه قد تمكّن منه بجهله، فهو يُصرِّفه كيف يشاء كما تفعل بمن مُلكت ناصيته.
وقوله لينتَهِيَنَّ أقوام عن رفعهم أبصارهم. . . الحديث، وهذا أيضًا وعيد بإعماء من رفع رأسه إلى السماء في الصلاة، ولا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره؛ لأن الوعيد إنما تعلق به من حيث إنه إذا رفع بصره إلى السماء أعرض عن القبلة وخرج عن سَمتِها وعن هيئة الصلاة، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على النهي عن ذلك في الصلاة. وحكى الطبري كراهية رفع البصر في الدعاء إلى السماء في غير الصلاة، وحُكي عن شريح أنه قال لمن رآه يفعله: اكفف يديك، واخفض بصرك؛ فإنك لن تراه (1) ولن تناله. وأجازها الأكثر؛ لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. وقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه إلى السماء عند الدعاء، فلا ينكر ذلك.
(1) في (ل): أي لأبصر ولا أرى.
[340]
- وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُم رَافِعِي أَيدِيكُم كَأَنَّهَا أَذنَابُ خَيلٍ شُمسٍ؟ اسكُنُوا فِي الصَّلاةِ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا فَرَآنَا حِلَقًا، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُم عِزِينَ! قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا فَقَالَ: أَلا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا! فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيفَ تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ.
رواه أحمد (5/ 108)، ومسلم (430)، وأبو داود (912)، وابن ماجه (1045).
[341]
- وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلنَا: السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ اللهِ، السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ اللهِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الجَانِبَينِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَلامَ تُومِئُونَ بِأَيدِيكُم كَأَنَّهَا أَذنَابُ خَيلٍ شُمسٍ؟ إِنَّمَا يَكفِي أَحَدَكُم أَن يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَن عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ مَا شَأنُكُم تُشِيرُونَ بِأَيدِيكُم كَأَنَّهَا أَذنَابُ خَيلٍ شُمسٍ، إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُم فَليَلتَفِت إِلَى صَاحِبِهِ وَلا يُومِئ بِيَدِهِ.
ــ
وقوله حين رآهم يشيرون بأيديهم إذا سلموا من الصلاة ما لي أراكم. . . الحديث، كانوا يشيرون عند السلام من الصلاة بأيديهم يمينًا وشمالا، وتشبيه أيديهم بأذناب الخيل الشُّمس تشبيه واقع؛ فإنها تحرِّك أذنابها يمينًا وشمالا، فلما رآهم على تلك الحالة أمرهم بالسكون في الصلاة، وهذا دليل على أبي حنيفة في أن حكم الصلاة باقٍ على المصلي إلى أن يسلِّم، ويلزم منه أنه إن أحدث في تلك الحالة - أعني في حالة الجلوس الأخير للسلام - أعاد الصلاة.