الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[755]
عَن جَابر بنِ سَمُرَةَ قالَ: صَلِّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم العِيدَينِ غَيرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَينِ بِغَيرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ.
رواه أحمد (5/ 107)، ومسلم (887)، وأبو داود (1148)، والترمذي (532).
* * *
(3) باب الصلاة فيهما قبل الخطبة
[756]
- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدتُ صَلاةَ الفِطرِ مَعَ النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَانَ، فَكُلُّهُم يُصَلِّيهَا قَبلَ الخُطبَةِ، ثُمَّ يَخطُبُ، قَالَ:
ــ
والأوزاعي؛ حيث أجازوا الصلاة بعدهما ومنعوها قبلهما، لكن خصّ مالك المنع بما إذا صُليا خارج المصر أخذًا بموجب فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وكونه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لهما، ولم يُقِم دليل على أن ذلك ليس مشروعًا فيهما، ولا في غير الفرائض من السنن الراتبة، وهذا المعلوم من عمل الناس بالمدينة وغيرها، وروي: أن معاوية أحدث الأذان لهما، وقيل: زياد، وهو الأشبه، وهذا الحديث وغيره يرد على من أخذ بذلك.
(3)
ومن باب: تقديم الصلاة على الخطبة
قد قدّمنا ذكر من قدّم الخطبة على الصلاة، وهذا الحديث وما في معناه، ونقل أهل المدينة المتصل يردان على من قدم الخطبة على الصلاة فيهما، ولا قائل به اليوم من فقهاء الإسلام.
فَنَزَلَ نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقبَلَ يَشُقُّهُم حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَقَالَ:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤمِنَاتُ يُبَايِعنَكَ عَلَى أَن لا يُشرِكنَ بِاللَّهِ شَيئًا} فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنهَا: أَنتُنَّ عَلَى ذَلِكِ؟ فَقَالَتِ امرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَم يُجِبهُ غَيرُهَا مِنهُنَّ: نَعَم، يَا نَبِيَّ الله. لا يُدرَى حِينَئِذٍ مَن هِيَ. قَالَ: فَتَصَدَّقنَ. فَبَسَطَ بِلالٌ ثَوبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ، فِداء لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي، فَجَعَلنَ يُلقِينَ الفَتَخَ وَالخَوَاتِمَ فِي ثَوبِ بِلالٍ.
رواه البخاري (4895)، ومسلم (884)(1)، وأبو داود (1142 - 1147)، والنسائي (3/ 184).
ــ
وقوله: يُجَلِّسُ الرجال بيده، يعني: يشير عليهم بالجلوس، وكأنهم ظنوا أنه قد كمّل الخطبة.
وأما نزوله صلى الله عليه وسلم إلى النساء؛ فذلك ليسمعهن، وقيل: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإمام اليوم قطع الخطبة ووعظ من بَعُد عنه. ويظهر أن دعوى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيه بعد؛ لعدم البيان، وإنما محمل هذا - والله أعلم - على أنه لم يقطع الخطبة، ولم يتركها تركًا متفاحشًا، وإنما كان ذلك كله قريبًا؛ إذ لم يكن المسجد كبيرًا، ولا صفوف النساء بعيدة، ولا محجوبة. والله أعلم.
وفيه من الفقه: هبة المرأة اليسير من مالها بغير إذن زوجها، ولا يقال في هذا: إن أزواجهن كانوا حُضُورًا؛ لأن ذلك لم ينقل، ولو نُقل ذلك فلم ينقل تسليم أزواجهن في ذلك، ومن ثبت له حق فالأصل بقاؤه حتى يُصرِّح بإسقاطه، ولم يصرح القوم ولا نُقل ذلك، فصحّ ما قلناه.
وقوله: فقامت امرأة واحدة إلى قوله: ولا يُدرى حينئذ من هي؟ . هكذا عند جميع الرواة، غير أن بعضهم يقول: لا يدري حَسَنٌ من هي؟ ، وكذا ذكره البخاري،
[757]
- وَعَنهُ، قَالَ: أَشهَدُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَصَلَّى قَبلَ الخُطبَةِ، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَم يُسمِعِ النِّسَاءَ، قَالَ: فَأَتَاهُنَّ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلالٌ قَائِلٌ بِثَوبِهِ، فَجَعَلَتِ المَرأَةُ تُلقِي الخَاتَمَ وَالخُرصَ وَالشَّيءَ.
رواه مسلم (884)(2)، وابن ماجه (1273).
[758]
- وَعَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ، كَانُوا يُصَلُّونَ العِيدَينِ قَبلَ الخُطبَةِ.
رواه البخاري (963)، ومسلم (888)، والترمذي (531)،
والنسائي (3/ 183)، وابن ماجه (1276).
* * *
ــ
ويعني به: الحسن بن مسلم راوي الحديث عن طاوس في كتاب مسلم وغيره، ولعل قولهم حينئذ تصحيفُ حسن؛ قاله الإمام، وقال القاضي عياض: هو تصحيف بلا شك.
* * *