الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(8) باب ما يُقرَأُ به في صلاة الجمعة، وفي صبح يومها
[746]
- عَنِ ابنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: استَخلَفَ مَروَانُ أَبَا هُرَيرَةَ عَلَى المَدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيرَةَ الجُمُعَةَ، فَقَرَأَ بَعدَ سُورَةِ الجُمُعَةِ فِي الرَّكعَةِ الآخِرَةِ:{إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ} قَالَ: فَأَدرَكتُ أَبَا هُرَيرَةَ حِينَ انصَرَفَ، فَقُلتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأتَ بِسُورَتَينِ كَانَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ يَقرَأُ بِهِمَا بِالكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقرَأُ بِهِمَا يَومَ الجُمُعَةِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَرَأَ بِسُورَةِ الجُمُعَةِ فِي السَّجدَةِ الأُولَى، وَفِي الآخِرَةِ:{إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ}
رواه مسلم (877)، وأبو داود (1124)، والترمذي (519)، وابن ماجه (1118).
ــ
(8)
ومن باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة
قراءةُ النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة بسورتها ليذكرهم بأمرها، ويُبيّن تأكيدها وأحكامها، وأما قراءة سورة المنافقين فلتوبيخ من يحضرها من المنافقين؛ لأنه قلّ من كان يتأخر عن الجمعة منهم؛ إذ قد كان هدَّد على التخلف عنها بحرق البيوت على من فيها، ولعل هذا - والله أعلم - كان في أول الأمر، فلما عقل الناس أحكام الجمعة وحصل توبيخ المنافقين؛ عدل عنها إلى قراءة:{سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى} ، و {هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} ، على ما في حديث عباد بن بشر؛ لما تضمنتاه من الوعظ والتحذير والتذكير، وليخفف أيضًا عن الناس؛ كما قال: إذا أممت
[747]
- وعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقرَأُ فِي العِيدَينِ وَفِي الجُمُعَةِ: {سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى} وَ: {هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ}
قَالَ: وَإِذَا اجتَمَعَ العِيدُ وَالجُمُعَةُ فِي يَومٍ وَاحِدٍ قرَأ بِهِمَا أَيضًا فِي الصَّلاتَينِ.
رواه مسلم (878)(62)، وأبو داود (1122 و 1123)، والترمذي (533)، والنسائي (3/ 112)، وابن ماجه (1119).
ــ
الناس فاقرأ بـ {وَالشَّمسِ وَضُحَاهَا} ، و {سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى} ، و {هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} (1).
وقوله: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضًا في الصلاتين: هذا يدل على أنه لا يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم، وهو المشهور من مذاهب العلماء، خلافًا لمن ذهب إلى أن الجمعة تسقط يومئذ، وإليه ذهب ابن الزبير، وابن عباس، وقالا: هي السنة، وذهب غيرهما إلى أنهما يُصليان، غير أنه يُرخص لمن أتى العيد من أهل البادية في ترك إتيان الجمعة، وإلى ذلك ذهب عثمان رضي الله عنه، والذي استمر العمل عليه: ما دلّ عليه ظاهر الحديث المتقدم.
وسجودُه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة عند قراءة السجدة دليل على جواز قراءة السجدة في صلاة الفريضة، وقد كرهه في المدوّنة (2). وعُلِّل بخوف التخليط على
(1) رواه البخاري (711)، ومسلم (465)، وأبو داود (790 - 793)، والنسائي (2/ 97 و 98) من حديث جابر.
(2)
هو كتاب "المدونة" في فروع المالكية، لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المالكي المتوفى سنة (191 هـ). (كشف الظنون 2/ 1644).