الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) باب الدعاء للميت، وأين يقوم الإمام من المرأة
[822]
- عَن عَوفِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظتُ مِن دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ اغفِر لَهُ وَارحَمهُ، وَعَافِهِ وَاعفُ عَنهُ، وَأَكرِم نُزُلَهُ، وَوَسِّع مُدخَلَهُ، وَاغسِلهُ بِالمَاءِ وَالثَّلجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوبُ الأَبيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبدِلهُ دَارًا خَيرًا مِن دَارِهِ وَأَهلا خَيرًا مِن أَهلِهِ وَزَوجًا خَيرًا مِن زَوجِهِ، وَأَدخِلهُ الجَنَّةَ وَأَعِذهُ مِن عَذَابِ القَبرِ - أَو مِن عَذَابِ النَّارِ. قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيتُ أَن أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ المَيِّتَ.
رواه أحمد (6/ 28)، ومسلم (963)، والترمذي (1025)، والنسائي (4/ 73).
ــ
(12)
ومن باب: الدعاء للميت
وليس فيه دعاء محدود عند العلماء، بل يدعو المصلِّي بما تيسَّر له، لكنَّ الأَولى أن يكون بالأدعية المأثورة في ذلك؛ كحديث (1) عوف بن مالك هذا، وحديث أبي هريرة وما أشبه ذلك.
وقوله وأكرِم نُزُلَه، النُزُل ما يُعَدُّ للنازل، وهو الضيافة، وزايُه مضمومةٌ وقد تُسكن.
وقوله ووَسِّع مُدخَله؛ أي قبره ومنزله في الجنَّة، وقد تقدّم القول في قوله صلى الله عليه وسلم واغسِله بالماء والثلج والبَرَد وأن هذا على معنى المبالغة والتمثيل. والأهل هنا عبارة عن الخدم والخوَل، ولا تدخل الزوجة فيهم لأنه قد خصّها
(1) في (هـ): لحديث.
[823]
- وَعَن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ قَالَ: صَلَّيتُ خَلفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعبٍ، مَاتَت وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلاةِ وَسَطَهَا.
ــ
بالذكر بعد ذلك؛ حيث قال: وزوجًا خيرًا من زوجِه. ويحتمل أن يكون من باب: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخلٌ وَرُمَّانٌ} ويُفهَمُ منه أنّ نساءَ الجنَّة أفضلُ مِن نساء الآدميات وإن دخلن الجنة، وقد اختلف في هذا المعنى وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وقوله فقَامَ وسطَها صحيح تقييدنا فيه بالسكون، وكذا ضبطه أبو بحر والجيَّانيّ، وقال ابن دينار: وسط الدار ووسَطها معًا بمعنى واحد. والصواب أن الساكن ظرفٌ والمفتوحَ اسمٌ، فإذا قلت: حفرتُ وسطَ الدار بئرًا، كان معناه: حفرتُ في الجزء المتوسِّط منها، ولا تقول: حفرتُ وَسَطَ الدار - إلاّ أن تعمَّ الدار بالحفر، وعلى هذا فالصواب في الرواية السكون.
وقد اختلفوا في أيّ موضع يقوم الإمام من الجنازة بعد إجماعهم على أنّه لا يقوم ملاصقًا لها وأنّه لا بدّ من فرجة بينهما على ما حكاه الطبريّ؛ فذهب قوم إلى أنه يقوم عليها وسطها ذكرًا كان أو أنثى، وقال آخرون: هذا حكم المرأة كي يسترها عن الناس، وأمّا الرجل فعند رأسه لئلا ينظر الإمام إلى فرجه - وهو قول أبي يوسف وابن حنبل، وقال ابن مسعود بعكس هذا في المرأة والرجل، وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك، وبها قال أشهب وابن شعبان. وقال أصحاب الرأي: يقوم فيها بحذاء الصدر. وقد روى أبو داود ما يرفع الخلافَ عن أنس - وصلّى على جنازة - فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي على الجنازة كصلاتك يكبّر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم (1).
(1) رواه أبو داود (3194)، والترمذي (1034)، وابن ماجه (1494).