الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَليُحَسِّن كَفَنَهُ.
رواه أحمد (3/ 295 و 329)، ومسلم (943)، وأبو داود (3150)، والترمذي (995).
* * *
(9) باب الإسراع بالجنازة، وفضل الصلاة عليها، واتباعها
[812]
- عَن أَبِي هُرَيرَة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَسرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيهِ، وَإِن تَكُ غَيرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَن رِقَابِكُم.
رواه أحمد (2/ 220) والبخاري (1315)، ومسلم (944)(50)، وأبو داود (3181)، والترمذي (1015)، والنسائي (4/ 48)، وابن ماجه
(1477)
.
ــ
الناس في الليل ملازمة بيوتهم، ولا يتصرَّفون فيه، ولأنه إذا قبر في الليل تسومح في الكفن؛ لأن الليل يستره. ودلّ على صحَّته قوله صلى الله عليه وسلم في آخره: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه - ضبطه أبو بحر كفنه بسكون الفاء، وغيره بفتحها يعني الكفن نفسه، وهو الأولى، والله أعلم.
(9)
ومن باب: الإسراع بالجنازة
قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة؛ أي: أسرِعوا بحملها إلى قبرها في مشيِكم، يدلّ عليه قوله في آخره فخيرٌ تقدمونها إليه، أو شرٌّ تضعونه عن رقابكم، وقيل: يعني به الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير. قال الشيخ رحمه الله:
[813]
- وَعَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَن صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَم يَتبَعهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِن تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَ؟ قَالَ: أَصغَرُهُمَا مِثلُ أُحُدٍ.
رواه أحمد (2/ 470)، والبخاري (1325)، ومسلم (945)(53)، وأبو داود (3168)، والترمذي (1040)، والنسائي (4/ 76 - 77)، وابن ماجه (1517).
ــ
والأول أظهر. ثم لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبًا؛ إذ مقتضاه مُطلقُ الإسراع، فإنه لم يُقيِّده بقيد، والله أعلم. ثم على الأول فذلك الإسراع يكون في رفق ولطف، فإنه إن لم يكن كذلك تعب المتبع، ولعلّه يضعف عن كمال الاتباع، وانخرقت حرمة الميت لكثرة تحريكه، وربما يكون ذلك سبب خروج شيء منه فيتلطَّخ به، فيكون ذلك نقيض المقصود الذى هو النظافة. ومقصود الحديث ألا يتباطأَ في حمله بالمشي فيُؤَخر عن خير يقدم به عليه، أو يستكثر من حمل الشرّ إن كان من أهله، ولأن المبطِّئ في مشيه يخاف عليه الزهو والتكبر، وهذا قول الجمهور.
وقد تضمن هذا الحديث الأمر بحمل الميت إلى قبره، وهو واجب على الكفاية إن لم يكن له مال يحمل منه.
والجنازة: بفتح الجيم وكسرها، لغتان للميت، والكسر أفصح - قاله القتبي. وقال أبو علي: بالكسر السرير الذي يحمل عليه الميت، قال ابن دريد: جَنَزتُ الشيء سترته، ومنه سمي الميت جنازة لأنه يُستر. وعن ابن الأعرابي: الفتح للميت، والكسر للنعش.
والقيراط: اسم لمقدار معلوم في العرف، وهو جزء من أربعة وعشرين
[814]
- وَعَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِندَ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ إِذ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ المَقصُورَةِ، فَقَالَ: يَا عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، أَلا تَسمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ؟ إنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَن خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِن بَيتِهَا وَصَلَّى عَلَيهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِن الأَجرٍ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثلُ أُحُدٍ، وَمَن صَلَّى عَلَيهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ مِثلُ أُحُدٍ. فَأَرسَلَ ابنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسأَلُهَا عَن قَولِ أَبِي هُرَيرَةَ ثُمَّ يَرجِعُ إِلَيهِ فَيُخبِرُهُ مَا قَالَت، وَأَخَذَ ابنُ عُمَرَ قَبضَةً مِن حَصبَاءِ المَسجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، حَتَّى رَجَعَ إِلَيهِ الرَّسُولُ فَقَالَ: قَالَت عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيرَةَ! فَضَرَبَ ابنُ عُمَرَ بِالحَصى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرضَ ثُمَّ قَالَ: لَقَد فَرَّطنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.
رواه مسلم (945)(56)، وأبو داود (3169).
* * *
ــ
جزءًا، وقد يراد به الجزء مطلقًا، ويكون عبارة عن الحظ والنصيب، ألا ترى أنه قال كلُّ قيراط مثل أحد.
ومقصود هذا الحديث أن من صلّى على جنازة كان له حظ عظيم من الثواب والأجر، فإن صلّى عليها واتَّبعها كان له حظَّان عظيمان من ذلك؛ إذ قد عمل عملين، أحدهما: صلاته، والثاني: كونه معه إلى أن يدفن.
* * *